هو اعتبار تلك الخطابات من باب الظنّ الخاصّ بالنسبة إلينا، و من المعلوم أنّ اعتبار بعض خطابات الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص كاف في اعتبار كلّها كذلك بضميمة عدم القول بالفصل، فيثبت في الجواب، الإشكال بعدم رفعه السؤال.
و لكن يندفع: بأنّ حمل ظاهر كلامه الأول على ظاهر كلامه الثاني ليس بأولى من العكس، بل المتعيّن هو العكس بقرينة أنّ النزاع في توجّه خطاب المشافهة للمعدومين ليس لفظيّا- حتى يستظهر التفصيل بين الخطاب المصدّر بالأداة و غير المصدّر بها من مجرّد التمثيل بالمصدّر- بل هو نزاع عقليّ عبارة عن أنّ خطاب المعدوم قبيح أم لا؟ و لا ريب في شمول ذلك للمصدّر بالأداة و غيره.
[كيفية اعتبار الظواهر]
قوله: «فلا فرق بين إفادته الظنّ بالمراد و عدمها ... إلخ».
أقول: تفصيل الحال في هذا المجال يستدعي الارتجال على وجه يقال:
اعتبار ظواهر الألفاظ التي من جملتها ظواهر الكتاب هل هو من باب الطريقيّة و الكاشفيّة عن الواقع- كما هو الأشهر الأعرف- أم من باب التعبّد و الموضوعية، كما هو لازم القائلين بجواز العمل بالعامّ قبل الفحص؟ و على الطريقيّة أيضا، هل هو من باب الظنّ الفعليّ و الشخصيّ- كما استقربه علّامة مشايخنا الأعلام وفاقا لغير واحد من معاصريه و جماعة من مشايخ مشايخه، كصاحب القوانين [1] و الإشارات- أم من باب الظنّ النوعيّ و الشأنيّ كما عليه بعض آخر من مشايخنا، وفاقا لجماعة منهم الماتن [2].
و على الثاني فهل هو من باب الظنّ النوعيّ المطلق- كما عليه الماتن- أم المقيّد بعدم وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه، كما عن بعض المتأخرين.
[1] لم نعثر على تصريح له بهذا المعنى بل هو مستلزم لقوله بحجّية الظن المطلق للمجتهد، و هو ظاهر من بحثه في حجّية الأخبار و مباحث الاجتهاد و التقليد و غيرهما، لاحظ القوانين 1: 443، و ج 2: 30 و 116.