و الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطيّبين الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
و بعد فهذه تعليقات شريفة و تشريحات ظريفة رشيقة على فرائد اصول استاذ أساتيذنا الأعلام، من جملة ما حصّلناه بمرور الليالي و الأيّام، عن استاذنا الربانيّ و أبينا الروحانيّ جعلني اللّه فداه، و أدام على المحصّلين إفاداته و بقاه، و وفّق المشتغلين لاقتباس قريحات علاه.
[المدخل]
[أحوال المكلّف اذا التفت الى الحكم الشرعى]
قال المصنّف: «اعلم أنّ المكلّف إذا التفت ... إلخ».
أقول: تفصيل ذلك أنّ المكلف إمّا غافل عن حكمه الشرعي، أو ملتفت إليه، أمّا الغافل: فإن كان قاصرا بحتا فهو على تقدير وجوده معذور بحكم الأدلّة الأربعة من غير خلاف، إلّا من الجبرية- خذلهم اللّه-.
و إن كان مقصّرا- و لو في بعض مقدّمات الغفلة- فهو غير معذور في ما عدا مسألتي الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام بحكم الأدلّة الأربعة أيضا.
و من فروعه عدم معذورية المقصّر من الأخبارية و لو في بعض مقدّمات القطع بصدور الكتب الأربعة، و جواز العمل بالعامّ قبل الفحص، و جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، و عدم حجيّة الكتاب و العقل و الإجماع، و غيرها من متفرداتهم الباطلة.
و كذا عدم معذوريّة المقصّر من الحكمية و الفلاسفة و لو في بعض مقدّمات