[أقول:] و وجه ذلك: أنّ مفاد الأصل هو التعبّد بالجعل و التنزيل في مرحلة الظاهر، لا الكشف و الحكاية عن الواقع، و لمّا كان الموضوع من الامور الواقعية الغير القابلة لتصرّف الشارع فيه بالجعل و التنزيل- و الذي هو قابل لذلك إنّما هو الحكم- فلا جرم من رجوع الجعل و التنزيل فيه إلى الجعل و التنزيل في الحكم.
[في حكم تردّد شخص المكلّف]
[قوله: «لا معارض له، فافهم».
[أقول:] لعلّه إشارة إلى رفع المنافاة بين تحكيم الاصول الظاهرية على الواقع، و بين ما هو المعهود المقرّر من العكس، أعني: تقديم الأدلّة الواقعية على الأصول العملية، بأنّ المنافاة مبنيّة على توهّم اتّحاد موضوعي الأصل و الدليل، و أمّا بالنظر إلى اختلافهما فكلّ منهما بالنسبة إلى موضوعه و محلّه مقدّم على صاحبه، فتقديم حكم الأصل بالنسبة إلى الجاهل على حكم الواقع بالنسبة إلى العالم لا ينافي العكس، و هو تقديم حكم الواقع بالنسبة إلى العالم على حكم الأصل بالنسبة إلى الجاهل].
قوله: «و قد يقع في الحكم الثابت».
[أقول:] الظاهر تعاكس الصورتين لترديد أحكام الجنابة بين المكلّفين في الأول، و المكلّف بين العنوانين في الثاني.
قوله: «لا يوجب على أحدهما شيئا».
[أقول:] و ذلك لوجوه:
منها: ما تقدّم من أنّ الأصل في الموضوعات يخرج مجاريها عن موضوعات أدلّة التكليف ... إلى آخر بيانه المتقدّم، و ما فيه.
و منها: أنّ الأصل في الموضوعات و إن لم يخرج مجاريها عن تحت أدلّة التكليف إلّا أنّه حاكم عليها، لا معارض لها في ما نحن فيه بالاتفاق.
و منها: استمرار حكم العقل و بناء العقلاء على قبح عقاب واحد من