بأن يشتغل
بقضائه في أوّل زمان تمكّنه منه، ثمّ إن قضاه متتابعا، و إلّا فيجب أن يقضيه في
كلّ اسبوع يوما أو يومين، فإنّ بدون ذلك لا يعدّ متشاغلا به، مثلا من يصوم أو يقوم
في كلّ شهر أو ثلاثة أسابيع أو اسبوعين يوما لا يقال في العرف العام مشتغل بالصيام
أو القيام.
قوله: «لعذر
على قول».
ظاهر
صحيحة حفص عن
الصادق 7 في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى
الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة، قال: لا إلّا الرجل[3].
و
مكاتبة محمّد
بن الحسن الصفّار في الصحيح عن أبي محمّد 7 في رجل مات و عليه
قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام و له وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة
أيّام أحد الوليين و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع 7: يقضي عنه أكبر
[1] يكفي قول الأب: عليّ من الأيّام كذا، فيجب على الابن
بمجرّد قوله« منه».