و يثبت هلاله
بالرؤية[1]،
أو تواترها[2]،
أو مضي ثلاثين من شعبان، أو الشياع و لو نساء أو فسّاقا، أو شهادة عدلين متّحدة،
أو ملفّقة[3]
______________________________
قوله:
«أو الشياع و لو نساء أو فسّاقا».
الشياع: إخبار
جماعة يستفاد منه ما يتآخم العلم و اليقين، و هو الظنّ الغالب القوي، و لا يتقيّد
بعدد مخصوص، و العدل و الفاسق و الرجال و النساء و الصبيان و الكفّار فيه سواء، و
قد يعبّر عنه بالاستفاضة. و قيل: لا اعتبار بالشياع إلّا أن يحصل منه العلم؛
لانتفاء ما يدلّ على اعتباره بدون ذلك.
قوله: «أو
شهادة عدلين».
هذا ما ذهب
إليه أكثر الأصحاب، فإنّهم قالوا: إنّ الهلال يثبت بشاهدين عدلين من خارج البلد و
داخله صحوا و غيما، خلافا للشيخ في الخلاف و المبسوط، فإنّه قال فيهما: لا يقبل مع
الصحو إلّا من خمسين رجلا، أو شاهدين من خارج البلد[4].
[1] لما روي عنهم عليهم السّلام: صوموا للرؤية و أفطروا
للرؤية« منه» تهذيب الأحكام 4: 156.
[3] المراد بالشهادة الملفّقة أنّه إذا شهد أحدهما برؤية
هلال شعبان يوم الأربعاء مثلا، و الآخر برؤية هلال رمضان ليلة الجمعة، فقد تلفّق
من قولهما أنّ أوّله الجمعة، و يحتمل عدم القبول لاختلاف المشهود عليه« منه».