responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 85

فصل الصوم الواجب اثنا عشر

الأوّل: شهر رمضان،

و يثبت هلاله بالرؤية[1]، أو تواترها[2]، أو مضي ثلاثين من شعبان، أو الشياع و لو نساء أو فسّاقا، أو شهادة عدلين متّحدة، أو ملفّقة[3]

______________________________
قوله: «أو الشياع و لو نساء أو فسّاقا».

الشياع: إخبار جماعة يستفاد منه ما يتآخم العلم و اليقين، و هو الظنّ الغالب القوي، و لا يتقيّد بعدد مخصوص، و العدل و الفاسق و الرجال و النساء و الصبيان و الكفّار فيه سواء، و قد يعبّر عنه بالاستفاضة. و قيل: لا اعتبار بالشياع إلّا أن يحصل منه العلم؛ لانتفاء ما يدلّ على اعتباره بدون ذلك.

قوله: «أو شهادة عدلين».

هذا ما ذهب إليه أكثر الأصحاب، فإنّهم قالوا: إنّ الهلال يثبت بشاهدين عدلين من خارج البلد و داخله صحوا و غيما، خلافا للشيخ في الخلاف و المبسوط، فإنّه قال فيهما: لا يقبل مع الصحو إلّا من خمسين رجلا، أو شاهدين من خارج البلد[4].


[1] لما روي عنهم عليهم السّلام: صوموا للرؤية و أفطروا للرؤية« منه» تهذيب الأحكام 4: 156.

[2] التواتر مورث لليقين و الشياع للظنّ« منه».

[3] المراد بالشهادة الملفّقة أنّه إذا شهد أحدهما برؤية هلال شعبان يوم الأربعاء مثلا، و الآخر برؤية هلال رمضان ليلة الجمعة، فقد تلفّق من قولهما أنّ أوّله الجمعة، و يحتمل عدم القبول لاختلاف المشهود عليه« منه».

[4] الخلاف 1: 172، المبسوط 1: 267.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست