responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 81

الثاني عشر: الكذب على اللّه تعالى،

أو رسوله صلى اللّه عليه و آله سلّم، أو أحد الأئمّة عليهم السّلام، و هو مفسد على الأظهر، وفاقا للشيخين‌[1] و الأكثر[2].

______________________________
و اختلفوا في حكم التعمّد، فالأكثر على أنّه موجب للقضاء؛

لصحيحة الحلبي عن الصادق 7، قال‌: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه‌[3].

و نقل المرتضى عن بعض فقهائنا القول بايجابه القضاء و الكفّارة[4].

و قال ابن إدريس: إنّه و إن كان محرّما، لكنّه لا يوجب القضاء و لا الكفارة[5]؛

للأصل، و لأنّ الصوم إمساك عمّا يصل إلى الجوف لا عمّا ينفصل عنه، و الأصل مرتفع بالدليل، و الاجتهاد غير مسموع في مقابل النصّ.

و

صحيحة ابن ميمون عن الصادق 7: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي‌ء، و الاحتلام، و الحجامة[6].

محمولة على غير العامد، توفيقا بين الأخبار.


[1] المقنعة ص 54، النهاية ص 153.

[2] الأكثر من أصحابنا منهم أبو الصلاح و ابن البرّاج و الشيخان« منه».

و قال السيّد المرتضى في الجمل: الأشبه أنّه ينقص الصوم و إن لم يبطله« منه».

[3] فروع الكافي 4: 108 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 322 ح 991.

[4] رسائل الشريف المرتضى 3: 55 المطبوع بتحقيقي.

[5] السرائر 1: 387.

[6] تهذيب الأحكام 4: 260 ح 775.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست