الثاني عشر: الكذب على اللّه تعالى،
أو رسوله صلى اللّه عليه و آله سلّم، أو أحد الأئمّة عليهم السّلام، و هو مفسد على الأظهر، وفاقا للشيخين[1] و الأكثر[2].
______________________________ و اختلفوا في حكم التعمّد، فالأكثر على أنّه موجب للقضاء؛
لصحيحة الحلبي عن الصادق 7، قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه[3].
و نقل المرتضى عن بعض فقهائنا القول بايجابه القضاء و الكفّارة[4].
و قال ابن إدريس: إنّه و إن كان محرّما، لكنّه لا يوجب القضاء و لا الكفارة[5]؛
للأصل، و لأنّ الصوم إمساك عمّا يصل إلى الجوف لا عمّا ينفصل عنه، و الأصل مرتفع بالدليل، و الاجتهاد غير مسموع في مقابل النصّ.
و
صحيحة ابن ميمون عن الصادق 7: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، و الاحتلام، و الحجامة[6].
محمولة على غير العامد، توفيقا بين الأخبار.
[1] المقنعة ص 54، النهاية ص 153.
[2] الأكثر من أصحابنا منهم أبو الصلاح و ابن البرّاج و الشيخان« منه».
و قال السيّد المرتضى في الجمل: الأشبه أنّه ينقص الصوم و إن لم يبطله« منه».
[3] فروع الكافي 4: 108 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 322 ح 991.
[4] رسائل الشريف المرتضى 3: 55 المطبوع بتحقيقي.
[5] السرائر 1: 387.
[6] تهذيب الأحكام 4: 260 ح 775.