responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 74

محرّمة و إن حصلا، و بدون أحدهما يكفّر أيضا.

الثامن: إصباحه بنومته الثالثة و لو قاصدا للغسل ظانّا للانتباه‌

، فيقضي و يكفّر على المشهور، و عليه الشيخان‌[1]، و في المعتبر[2] و المنتهى‌[3] يقضي فقط إن نام قاصدا له.

______________________________
و فيه أنّ ترتّب هذه العقوبة عليها لا يدلّ على تحريمها، و الأصل يقتضي إباحتها، بل إباحة النوم الثالثة أيضا، و لعلّ المراد أنّ الأخذ في مقدّمات النومة الثانية و التوجّه إليها محرّم؛ لكونه مؤدّيا إلى النوم المؤدّي إلى ترك الواجب، و هو الغسل قبل طلوع الفجر، و المؤدّي إلى المؤدّي إلى الحرام حرام، و إلّا فتوجّه التحريم إلى النوم نفسه مشكل؛ لسقوط التكليف حينئذ.

قوله: «و إن حصلا».

أي: قصد الغسل فظنّ الانتباه.

قوله: فيقضي و يكفّر على المشهور.

قال الشهيد الثاني ; في حاشية على شرحه على اللّمعة: استدلّ الشيخ في التهذيب‌[4] بثلاث روايات، تضمّنت أنّ من أجنب ليلا و أصبح بها فعليه الكفّارة، و في بعضها تصريح ببقائه على الجنابة متعمّدا، و ليس فيها إشعار بتعدّد النوم أصلا،


[1] المقنعة ص 55.

[2] المعتبر 2: 674.

[3] منتهى المطلب 9: 72.

[4] تهذيب الأحكام 4: 212.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست