الثامن:
إصباحه بنومته الثالثة و لو قاصدا للغسل ظانّا للانتباه
، فيقضي و
يكفّر على المشهور، و عليه الشيخان[1]،
و في المعتبر[2]
و المنتهى[3]
يقضي فقط إن نام قاصدا له.
______________________________
و فيه أنّ ترتّب هذه العقوبة عليها لا يدلّ على تحريمها، و الأصل يقتضي إباحتها،
بل إباحة النوم الثالثة أيضا، و لعلّ المراد أنّ الأخذ في مقدّمات النومة الثانية
و التوجّه إليها محرّم؛ لكونه مؤدّيا إلى النوم المؤدّي إلى ترك الواجب، و هو
الغسل قبل طلوع الفجر، و المؤدّي إلى المؤدّي إلى الحرام حرام، و إلّا فتوجّه
التحريم إلى النوم نفسه مشكل؛ لسقوط التكليف حينئذ.
قوله: «و إن
حصلا».
أي: قصد الغسل
فظنّ الانتباه.
قوله: فيقضي و
يكفّر على المشهور.
قال الشهيد
الثاني ; في حاشية على شرحه على اللّمعة: استدلّ الشيخ في التهذيب[4]
بثلاث روايات، تضمّنت أنّ من أجنب ليلا و أصبح بها فعليه الكفّارة، و في بعضها
تصريح ببقائه على الجنابة متعمّدا، و ليس فيها إشعار بتعدّد النوم أصلا،