______________________________
و جزم العلّامة في النهاية[2]
بعدم الوجوب، و حملها على الجنب، كما حملها عليه في المنتهى، حيث قال: إذا انقطع
دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال و يبطل الصوم لو أخلّت به حتّى يطلع الفجر؟
لم أجد لأصحابنا فيه نصّا صريحا، و الأقرب ذلك؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم، فكان
أقوى من الجنابة[3].
قياس لا نقول به.
قوله: «غير
قاصد الغسل ذاهلا عنه».
إشارة إلى
الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة، و هو أنّ تعمّد البقاء عزم على ترك الغسل،
و عدم قصده أعمّ من العزم على عدمه؛ لتحقّقه مع الذهول عن الغسل، فوجوب القضاء في
هذه الصورة لا يخلو من إشكال.
و
صحيحة الحلبي
عن الصادق 7 في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله، ثمّ نام
متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح، قال: يتمّ صومه و يقضيه[4].
و كذا
صحيحة
البزنطي عن أبي الحسن 7 قال: سألته عن رجل أصاب من أهله
[1] المراد أنّه تجب بالنومة الاولى القضاء فقط إذا نام
ذاهلا عن ايقاع الغسل و عدمه لا إذا نام قاصدا تركه، أو متردّدا في أنّه هل يوقعه
أم لا، فإنّه يكفّر، و لا إذا نام بقصد ايقاعه، فإنّه لا شيء عليه، و الحاصل أنّ
الصور أربع، ففي الاولى يقضي فقط، و في الثانية و الثالثة يقضي و يكفّر، و في
الرابعة لا شيء عليه« منه».