responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 72

السادس: إصباح الجنب بنومته‌[1] الاولى‌

غير قاصد الغسل ذاهلا عنه، فيقضي‌

______________________________
و جزم العلّامة في النهاية[2] بعدم الوجوب، و حملها على الجنب، كما حملها عليه في المنتهى، حيث قال: إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال و يبطل الصوم لو أخلّت به حتّى يطلع الفجر؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصّا صريحا، و الأقرب ذلك؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم، فكان أقوى من الجنابة[3]. قياس لا نقول به.

قوله: «غير قاصد الغسل ذاهلا عنه».

إشارة إلى الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة، و هو أنّ تعمّد البقاء عزم على ترك الغسل، و عدم قصده أعمّ من العزم على عدمه؛ لتحقّقه مع الذهول عن الغسل، فوجوب القضاء في هذه الصورة لا يخلو من إشكال.

و

صحيحة الحلبي عن الصادق 7 في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله، ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح، قال: يتمّ صومه و يقضيه‌[4].

و كذا

صحيحة البزنطي عن أبي الحسن 7 قال‌: سألته عن رجل أصاب من أهله‌


[1] المراد أنّه تجب بالنومة الاولى القضاء فقط إذا نام ذاهلا عن ايقاع الغسل و عدمه لا إذا نام قاصدا تركه، أو متردّدا في أنّه هل يوقعه أم لا، فإنّه يكفّر، و لا إذا نام بقصد ايقاعه، فإنّه لا شي‌ء عليه، و الحاصل أنّ الصور أربع، ففي الاولى يقضي فقط، و في الثانية و الثالثة يقضي و يكفّر، و في الرابعة لا شي‌ء عليه« منه».

[2] نهاية الإحكام 1: 119.

[3] منتهى المطلب 9: 75.

[4] فروع الكافي 4: 105 ح 1.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست