و لو بفعل ما
يظنّ معه[1]،
كتخيّل الجماع عن قصد، فيقضي و يكفّر.
______________________________
قال الشهيد الثاني: الأكل و الشرب مختلفان، و يتعدّدان بتعدّد الازدراد.
و لكلّ دليل
أقواها ما دلّ على عدم التكرّر مطلقا، فإنّ بعد حصول المفطر و فساد الصوم لا
يتحقّق تعمّد الافطار الذي يوجب الكفّارة، و انتفاء الموجب ملزوم انتفاء الموجب، و
لكنّك حقيق أن تأخذ الحائط من دينك، فتكفّر مطلقا، فإنّ الاحتياط طريق منج، كما
قيل: ليس بناكب
عن الصراط من سلك طريق الاحتياط[2].
قوله:
«كتخيّل الجماع عن قصد».
لو تخيّل
الجماع عامدا قاصدا به الانزال، و كان من عادته ذلك، و ترتّب عليه الانزال، فسد
صومه، و إلّا فلا.
و قال في
المنتهى: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد، لم يفطر يومه، و لم يفسد
صومه، و يجوز له تأخير الغسل، و لا نعلم فيه خلافا[3].
و أمّا ما في
التهذيب: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم،
فقال: إذا احتلم في شهر رمضان نهارا، فليس له أن ينام حتّى