responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 195

أمّا الرجل فلا يكره له و إن كره بلّ الثوب، و الفارق الرواية[1]، و تخيّل الأولوية بعدها باطل.

الثامن: مصّ النواة.

______________________________
قوله: «و الفارق الرواية».

هذه الرواية و ما في معناها

كرواية الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه 7، قال‌:

سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول، قال: لا[2].

و

رواية عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول‌: لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتّى تعصره‌[3].

ضعيفة الإسناد، و هم مطبقون على أنّ الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، فكيف يثبتونها بها.

مع أنّ مقتضى الأصل، و

صحيحة محمّد بن مسلم قال أبو عبد اللّه 7: الصائم يستنقع في الماء، و يصبّ على رأسه، و يتبرّد بالثوب، و ينضح المروحة، و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء[4].

هو الاباحة.


[1] روى الحسن بن راشد، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أوّل من قاس إبليس، قلت:

فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك.( الكافي 4: 113 ح 5). و لا يخفى أنّ ما تضمّنته هذه الرواية يوجب ضعف قياس الأولوية، و قد نبّهت على ذلك في حواشي زبدة الاصول« منه».

[2] فروع الكافي 4: 106 ح 6.

[3] فروع الكافي 4: 106 ح 4.

[4] فروع الكافي 4: 106 ح 3.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست