رواية عبد
اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: لا تلزق ثوبك إلى
جسدك و هو رطب و أنت صائم حتّى تعصره[3].
ضعيفة الإسناد،
و هم مطبقون على أنّ الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، فكيف يثبتونها
بها.
مع أنّ مقتضى
الأصل، و
صحيحة محمّد
بن مسلم قال أبو عبد اللّه 7: الصائم يستنقع في الماء، و يصبّ على
رأسه، و يتبرّد بالثوب، و ينضح المروحة، و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في
الماء[4].
هو الاباحة.
[1] روى الحسن بن راشد، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7:
الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟
قال: أوّل من قاس إبليس، قلت:
فالصائم
يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء
هذا؟ قال: من ذاك.( الكافي 4: 113 ح 5). و لا يخفى أنّ ما تضمّنته هذه الرواية
يوجب ضعف قياس الأولوية، و قد نبّهت على ذلك في حواشي زبدة الاصول« منه».