الشيخ و الشيخة
إذا لم يطيقا الصوم بحيث خرجا عن حدّ التكليف يسقط عنهما أداء و قضاء و لا كفّارة،
و إن طاقاه بمشقّة شديدة فعليهما الكفّارة للافطار و وجوب القضاء على تقدير
قدرتهما عليه بزوال العجز، و هو مختار الأكثر.
و
في رواية
محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر 7 يقول: الشيخ الكبير و الذي
به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ
يوم بمدّين من طعام[5].
و جمع شيخ
الطائفة بينها و بين المتضمّنة مدّا من طعام أو إطعام مسكين، بأنّ هذا الحكم يختلف
باختلاف المكلّفين، فمن أطاق إطعام مدّين يلزمه ذلك، و من لم يطق فعليه مدّ، و من
لم يقدر على شيء، فليس عليه شيء، و الأحسن أن يحمل إطعام مدّين على الاستحباب.