responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 176

الثامن: المسافر،

و لا يصحّ منه الواجب سوى ما مرّ، أمّا المندوب فالصدوق في الفقيه: لا يصحّ مطلقا[1].

______________________________
قوله: «فالصدوق في الفقيه لا يصحّ».

هل يصحّ أن يصوم المسافر مندوبا؟ قيل: لا، و قيل: نعم، و قيل: يكره.

قال المحقّق الشيخ علي ;[2]: المراد بكراهته كونه خلاف الأولى، فإنّه يراد بها هنا المرجوح في نفسه لامتناع ذلك في العبادات؛ لأنّها قربة فلا بدّ فيها من الرجحان، و المراد بكونه خلاف الأولى أنّه المرجوح بالإضافة إلى غيره، و إن كان راجحا في نفسه، و لهذا ينعقد نذره.

قال ملّا عبد اللّه ; في حواشيه على التهذيب: لا أعرف للكراهة بمعنى أقلّ ثوابا هنا حاصلا، و كيف يصحّ النهي عن الطاعة لقلّة الثواب إذا لم يمكن إدراكها في ضمن ما يكون أكثر ثوابا. نعم إن اريد بها ما لا يعاقب و لا يثاب عليه كان له وجه.

فإن قلت: ايقاع صوم لا يثاب عليه حرام.

قلت: لم يقم عليه دليل فيما علمناه. نعم إن اعتقد أنّه يثاب عليه كان اعتقادا باطلا، و لا يبعد العقاب عليه.

و

في التهذيب: في رواية إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد اللّه 7، قال‌: خرج أبو عبد اللّه 7 من المدينة في أيّام بقين من شعبان، فكان يصوم حتّى يدخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فأفطر، فقيل له: أ تصوم شعبان و تفطر شهر


[1] من لا يحضره الفقيه 2: 92.

[2] قاله في غير كتابه جامع المقاصد.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست