و لا يصحّ
منه الواجب سوى ما مرّ، أمّا المندوب فالصدوق في الفقيه: لا يصحّ مطلقا[1].
______________________________
قوله:
«فالصدوق في الفقيه لا يصحّ».
هل يصحّ أن
يصوم المسافر مندوبا؟ قيل: لا، و قيل: نعم، و قيل: يكره.
قال المحقّق
الشيخ علي ;[2]:
المراد بكراهته كونه خلاف الأولى، فإنّه يراد بها هنا المرجوح في نفسه لامتناع ذلك
في العبادات؛ لأنّها قربة فلا بدّ فيها من الرجحان، و المراد بكونه خلاف الأولى
أنّه المرجوح بالإضافة إلى غيره، و إن كان راجحا في نفسه، و لهذا ينعقد نذره.
قال ملّا عبد
اللّه ; في حواشيه على التهذيب: لا أعرف للكراهة بمعنى أقلّ ثوابا هنا
حاصلا، و كيف يصحّ النهي عن الطاعة لقلّة الثواب إذا لم يمكن إدراكها في ضمن ما
يكون أكثر ثوابا. نعم إن اريد بها ما لا يعاقب و لا يثاب عليه كان له وجه.
فإن قلت: ايقاع
صوم لا يثاب عليه حرام.
قلت: لم يقم
عليه دليل فيما علمناه. نعم إن اعتقد أنّه يثاب عليه كان اعتقادا باطلا، و لا يبعد
العقاب عليه.
و
في التهذيب:
في رواية إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد اللّه 7، قال: خرج أبو
عبد اللّه 7 من المدينة في أيّام بقين من شعبان، فكان يصوم حتّى يدخل
عليه شهر رمضان و هو في السفر فأفطر، فقيل له: أ تصوم شعبان و تفطر شهر