responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 168

فصل لا يصحّ الصوم من اثني عشر

الأوّل: الطفل و إن بلغ أثناء نهار رمضان و لم يتناول،

خلافا للخلاف‌[1].

و لو ظنّ الشاكّ في البلوغ الإمناء بالجماع لم يجب الامتحان لتوقّف الوجوب عليه، و لو قطع احتمله، و الحقّ عدمه لجريان الدليل.

______________________________
قوله: «الأوّل الطفل».

إطلاق الأمر بالصيام يشتمل الصبي و المجنون، فهو مأمور من الشارع بالصيام، و له فهم خطابه المتناول له، فإذا صام فقد وافق أمره من الشارع بالصيام، و له فهم خطابه المتناول له، فإذا صام فقد وافق أمره، و هو معنى الصحّة، فيكون صومه شرعيا صحيحا يستحقّ عليه الثواب لا تمرينيا غير موصوف بالصحّة و الفساد.

و التكليف بالواجب و المحرّم، و إن توقّف على البلوغ، إلّا أنّ التكليف بالمندوب غير متوقّف عليه حتّى ينتفي بانتفائه، فإذا بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا جدّد نية الصوم؛ لأنّه ممكن في حقّه، و وقت النية باق، و هو و إن لم يكن أوّل النهار مخاطبا إلّا أنّه صار مخاطبا الآن، فإذا نوى سرى حكمها إلى أوّله، فيكون صومه صحيحا، و لا يجب عليه القضاء.

و إنّما لم يجب عليه الامتحان؛ لأنّ وجوبه متوقّف على وجوب الصوم، فلو توقّف وجوبه عليه جاء الدور.


[1] الخلاف 1: 393.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست