إطلاق الأمر
بالصيام يشتمل الصبي و المجنون، فهو مأمور من الشارع بالصيام، و له فهم خطابه
المتناول له، فإذا صام فقد وافق أمره من الشارع بالصيام، و له فهم خطابه المتناول
له، فإذا صام فقد وافق أمره، و هو معنى الصحّة، فيكون صومه شرعيا صحيحا يستحقّ
عليه الثواب لا تمرينيا غير موصوف بالصحّة و الفساد.
و التكليف
بالواجب و المحرّم، و إن توقّف على البلوغ، إلّا أنّ التكليف بالمندوب غير متوقّف
عليه حتّى ينتفي بانتفائه، فإذا بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا جدّد نية الصوم؛
لأنّه ممكن في حقّه، و وقت النية باق، و هو و إن لم يكن أوّل النهار مخاطبا إلّا
أنّه صار مخاطبا الآن، فإذا نوى سرى حكمها إلى أوّله، فيكون صومه صحيحا، و لا يجب
عليه القضاء.
و إنّما لم يجب
عليه الامتحان؛ لأنّ وجوبه متوقّف على وجوب الصوم، فلو توقّف وجوبه عليه جاء
الدور.