التاسع: إيقاعها و لو في آخر النهار لمن تجدّد عزمه على
صوم مندوب.
العاشر:
تجديدها لو نوى الندب عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب لغيره.
الحادي عشر:
تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب بالعكس.
______________________________
قوله:
«إيقاعها و لو في آخر النهار».
المعروف من
أكثر الأصحاب امتداد وقتها في الصوم المنذور إلى الزوال، و القول بامتداده إلى آخر
النهار للمرتضى و جماعة منهم الشيخ في المبسوط.
و تدلّ عليه
رواية أبي
بصير عن الصادق 7، قال: سألته عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة،
قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و
إن لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء[1].
و صحيحة هشام
تدلّ على أنّه إن نواه قبل الزوال حسب له يومه، و إن نواه بعده حسب له من الوقت
الذي نواه فيه[2].
قوله:
«تجديدها».
لو نوى الندب لا
حاجة إلى تجديدها على الاكتفاء بنية القربة، فإنّ هذه الضميمة لا ينافيها، فيكون
صومه صحيحا. و على القول بصحّة العبادة المشتملة على وجه غير مطابق للواقع يصير
الحكم بالصحّة أقوى.
قوله:
«تجديدها».
لو نوى عن سبب
مثل إن سمع عالما يقول: من صام غدا فله أجر كذا، فتوهّم أنّ