و فيه لا
يلزم قصد الأداء، و يجزم لمتوخيه الترديد بينهما على الأقرب.
الرابع: قصد
القربة،
و لا يضرّ
ضمّ طمع الثواب و دفع العقاب إذا كانت هي
______________________________
التقرّب، فلا تكون مفسدة.
و على القول
بصحّة العبادة المشتملة على وجه غير مطابق للواقع، فالحكم بالصحّة هنا أولى.
قوله: «في
متونه الأربعة».
الدروس، و
البيان، و اللمعة، و القواعد.
قوله: «و
يجزم لمتوخيه».
كالمحبوس مثلا.
قوله:
«الترديد بينهما».
على الاكتفاء
بنية القربة، و هو الأولى، و لا حاجة له إلى الترديد بينهما.
قوله: «و لا
يضرّ ضمّ طمع الثواب و دفع العقاب».
قصد الثواب و
دفع العقاب لا يخرج العمل عن الاخلاص و لا يفسده؛ لأنّ الثواب لمّا كان من عند
اللّه تعالى، فقاصده قاصد لوجه اللّه، فلا يقدح ذلك في الاخلاص؛ لأنّ المراد به هو
القربة المعتبرة في النيات، و هو ايقاع الطاعات خالصة للّه وحده، فتجب العبادة له
و تحرم لغيره «من عمل لي عملا أشرك فيه
[1] الدروس الشرعية 1: 267، البيان ص 359، القواعد و الفرائد
1: 85.