من نذر، أو
كفّارة، أو تحمّل و نحوها، و لا يشترط في رمضان، و ألحق به المرتضى[1]
النذر المعيّن، و هو قريب.
و في إلحاق
طارئ التعيين كالمطلق لظنّ الموت و القضاء لقرب رمضان احتمال.
و لو نوى في
رمضان غيره عالما[2]
صحّ عنه عند الشيخ[3]
و المرتضى[4]
______________________________
قوله:
«و لا يشترط في رمضان».
و الفرق أنّ
صوم ما عدا شهر رمضان يقع في زمان يصلح له و لغيره، فلا يتعيّن فيه ذلك الصوم
المخصوص، فلا بدّ في تعيينه من ذكر السبب لتعيّن به، بخلاف رمضان و ما يشاكله في
التعيين الذاتي أو العرضي.
و ألحق الشهيد
بالصوم المعيّن الندب المتعيّن، كأيّام البيض في عدم احتياجه إلى التعيين، بل نقل
عنه أنّه ألحق به المندوب مطلقا لتعيينه شرعا في جميع الأيّام إلّا ما استثني، و
هو حينئذ إذا كانت الذمّة بريئة من الصوم الواجب.
قوله: «و لو
نوى في رمضان غيره عالما بأنّه رمضان صحّ عنه».