أمّا بنية
قضائه أو النذر فلا. فلو أفطره القاضي بعد الزوال أو الناذر فظهر منه، احتمل سقوط
الكفّارة و وجوبها عن القضاء أو النذر، أمّا عن رمضان فلا.
الرابع: صوم
المعصية شكرا لا زجرا.
______________________________
اليقين، فيمكن أن يكون هذا مستنده، فتأمّل فيه.
قوله: «صوم
يوم الشكّ بنية رمضان».
إنّما كان
محرّما لورود النهي عنه، كما سبق آنفا؛ لأنّ صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية رمضان
تشريع محرّم.
قوله: «احتمل
سقوط الكفّارة».
لأنّ ذلك اليوم
كان عند اللّه من رمضان، فما كان صالحا لأن يكون ظرفا لقضائه أو النذر، و إذ لا
قضاء و لا نذر فلا كفّارة.
و أنت خبير
بأنه احتمال ثبوتها أقوى من سقوطها؛ لأنّه كان مكلّفا بما عقد عليه العبادة و
أدّاه إليه ظنّه لا بما في الواقع، و لو كان مكلّفا به لكان عليه الكفّارة عن
رمضان لكونه واقعا في الواقع و هو لم يحتمله، بل احتمل الكفّارة عن القضاء أو
النذر؛ لأنّه لمّا نواه قضاء أو نذرا ثمّ أفطره و كان هاتكا له على زعمه و اعتقاده
وجبت عليه الكفّارة عن أحدهما جريمة لجرأته على هتك حرمته.
قوله: «صوم
المعصية».
أي: صوم نذر
المعصية؛ لقوله 6 «لا نذر في معصية»[1] و صيغته أن تقول: مثلا إن