responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 117

الثاني عشر: صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا،

و كذا معتكف الخمسة و الثمانية، و هكذا كلّ ثالث.

و لمن نام عن العشاء إلى الانتصاف فيصوم ذلك اليوم، قاله الشيخ‌[1]، و وافقه‌

______________________________
قوله: «صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا».

الأقوى أنّ الاعتكاف لا يجب إلّا بعد مضي يومين، فيجب في الثالث، كما تدلّ عليه‌

صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر 7، قال‌: إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط، فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيّام‌[2].

و

صحيحة أبي عبيدة عنه 7 أنّه قال‌: من اعتكف ثلاثة أيّام، فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر، و إن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة، فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام اخر[3].

و ظاهره وجوب السادس، و يلزم منه وجوب كلّ ثالث؛ إذ لا قائل بالفصل، و ربما كان في الحديث إشارة إلى ذلك.


[1] النهاية ص 572.

[2] فروع الكافي 4: 177 ح 3، تهذيب الأحكام 4: 289 ح 879.

[3] فروع الكافي 4: 177 ح 4، تهذيب الأحكام 4: 288 ح 872.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست