و لمن نام عن
العشاء إلى الانتصاف فيصوم ذلك اليوم، قاله الشيخ[1]، و وافقه
______________________________
قوله:
«صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا».
الأقوى أنّ
الاعتكاف لا يجب إلّا بعد مضي يومين، فيجب في الثالث، كما تدلّ عليه
صحيحة محمّد
بن مسلم عن الباقر 7، قال: إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط، فله أن يخرج
و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى
يمضي ثلاثة أيّام[2].
و
صحيحة أبي
عبيدة عنه 7 أنّه قال: من اعتكف ثلاثة أيّام، فهو يوم الرابع
بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر، و إن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد
الثلاثة، فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام اخر[3].
و ظاهره وجوب
السادس، و يلزم منه وجوب كلّ ثالث؛ إذ لا قائل بالفصل، و ربما كان في الحديث إشارة
إلى ذلك.