الحادي عشر:
صوم ثلاثة أيّام مرتّبة على إطعام العشرة في كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال.
______________________________
قال
الصادق 7: كلّ شيء في القرآن «أَوِ»* فصاحبه
بالخيار يختار ما شاء[1].
و ما روي نصّا
من أنّها على الترتيب و هو مقدّم، فيجب عليه أوّلا الشاة، ثمّ الاطعام، ثمّ
الصيام، قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ
مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً
بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ[2] الآية.
قوله: «في
كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال».
تحريم الافطار
بعد الزوال في قضاء رمضان ممّا اتّفقوا عليه، لكنّهم اختلفوا في كفّارته، فالأكثر
على أنّها إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام؛
لصحيحة هشام
بن سالم، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: رجل وقع على أهله و هو يقضي
شهر رمضان، فقال: إن كان وقع قبل صلاة العصر، فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم، و
إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين