responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 108

و شرط الخمسة[1] فقد ثمنه، و إلّا أبقاه عند من يذبح عنه في ذي الحجّة.

السادس: صوم شهرين متتابعين‌

جامعا بينه و بين العتق، و إطعام الستّين في كفّارة قتل العمد و الافطار في نهار رمضان لا غيره، على محرّم أصالة كالزنا، أو

______________________________
ثمّ موافقة المرتضى للشيخين و الصدوقين يدلّ على وجود دليل غير خبر الآحاد فيتأيّد به.

قوله في الحاشية: «المراد بالخمسة الشيخان».

المراد بالشيخ هو شيخ الطائفة الطوسي، و بالشيخين هو مع المفيد، و الثلاثة هو مع المرتضى و هو علم الهدى، و لتسميته حكاية و انّ عليا 7 هو الذي سمّاه بذلك‌[2]، و الخمسة هم الثلاثة مع ابن بابويه و ابنه محمّد، و هما الصدوقان.

قوله: «في كفّارة قتل العمد».

في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7 أنّه سئل عن المؤمن يقتله المؤمن متعمّدا هل له توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، و إن قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا، فإنّ توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول، فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة، و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستّين مسكينا[3].


[1] المراد بالخمسة: الشيخان، و الصدوقان، و المرتضى رضي اللّه عنهم« منه».

[2] راجع: كتابنا الكواكب المشرقة 2: 511- 516 برقم: 2895.

[3] فروع الكافي 7: 276 ح 2.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست