و شرط الخمسة[1]
فقد ثمنه، و إلّا أبقاه عند من يذبح عنه في ذي الحجّة.
السادس: صوم
شهرين متتابعين
جامعا بينه و
بين العتق، و إطعام الستّين في كفّارة قتل العمد و الافطار في نهار رمضان لا غيره،
على محرّم أصالة كالزنا، أو
______________________________
ثمّ موافقة المرتضى للشيخين و الصدوقين يدلّ على وجود دليل غير خبر الآحاد فيتأيّد
به.
قوله في
الحاشية: «المراد بالخمسة الشيخان».
المراد بالشيخ
هو شيخ الطائفة الطوسي، و بالشيخين هو مع المفيد، و الثلاثة هو مع المرتضى و هو
علم الهدى، و لتسميته حكاية و انّ عليا 7 هو الذي سمّاه بذلك[2]،
و الخمسة هم الثلاثة مع ابن بابويه و ابنه محمّد، و هما الصدوقان.
قوله: «في
كفّارة قتل العمد».
في صحيحة عبد
اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7 أنّه سئل عن المؤمن
يقتله المؤمن متعمّدا هل له توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، و إن
قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا، فإنّ توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به أحد
انطلق إلى أولياء المقتول، فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه
أعطاهم الدية، و أعتق نسمة، و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستّين مسكينا[3].
[1] المراد بالخمسة: الشيخان، و الصدوقان، و المرتضى رضي
اللّه عنهم« منه».