responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على الاستبصار نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 54

فى الاقامة بالمهملتين قبل الراء و هو الحذم بالمعجمة بعد المهملة اى الاسراع و قطع التطويل و القطيط ينبغى ان لا يبلغ حدّا ينتهى إلى الاخلال بالوقف على حروف الفصول للنصّ على ذلك عن الصادق (عليه السلام) فى خبر خالد و ايضا قال له يونس الشيبانىّ اقيم و انا ماش فقال (عليه السلام) نعم و قال اذا اقمت فأقم مترسّلا فانّك فى الصلاة فقال له أ فيجوز المشي فى الصلاة فقال(ع)نعم اذا دخلت من باب المسجد فكبّرت و أنت مع امام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة اجزأك قال فى الذكرى و لا ينافى الحدد فى الاقامة.

قوله: و أقم مترسّلا لإمكان حمله على ترسّل لا يبلغ ترسّل الأذان أو على ترسّل ألا حركة فيه و لا ميل عن القبلة كما في حديث سليمان بن الصالح عن الصادق (عليه السلام) و ليتمكّن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة م ح ق.

لقد نبهناك مرارا على استصحاح حديث محمّد بن عيسى بن عبيد و لا سيّما اذا لم يكن عن يونس بل كان عن غيره من الاجلاء و ابان بن عثمان ممّن على تصحيح ما يصحّ عنه اجماع العصابة و كان ناوسيّا فالطريق صحّىّ و مفاد المتن فى الاذان تربيع التكبير و تثنية سائر الفصول فيتمّ ثمانية عشر حرفا و فى الاقامة تثنية الفصول جمعيا الّا التهليلة الاخيرة فتتمّ سبعة عشر حرفا على ما قد فصّلت فى سائر الاخبار م ح ق

. [فصول الأذان و الإقامة]

قال المحقّق فى المعتبر الاذان و الاقامة على اشهر الروايات خمسة و ثلاثون فصلا الاذان ثمانية عشر و الاقامة سبعة عشر ثم قال و انّما قلنا على اشهر الروايات

نام کتاب : التعليقة على الاستبصار نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست