responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على الاستبصار نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 12

الصّلاة و قد كان دخلها بتيمم و اصاب الماء من بعد الحدث فانّ السّائل ربما كان قد اشكل عليه انّ التيمّم حيث انّه طهارة ضعيفة فكيف يكون حكمه فى الصّورة المذكورة حكم الوضوء و هو طهارة قويّة فلعلّ البناء على الركعة او الركعتين فى تلك الصورة يكون مختصّا بمن قد دخل فى الصلاة بالوضوء دون التيمم فاجابه (عليه السلام) بأنّ التيمم و الوضوء سيّان هناك فى الحكم لأنّ كلّا منهما احد الطّهورين و سياق كلام الامام (عليه السلام) و جلالة السائل فى معرفة الاحكام يا بيان الّا هذا الحمل فليفقه م ح ق (قدس سرّه).

قوله: و احدث بالواو العطف على مدخول إذا هو صلّى و الجزاء قوله وجب عليه أن يتوضّأ و الجملة الشرطيّة بمجموع شرطها و جزائها في حيّز صفة م أي تحمله على من شاكلته هذه و شانه و حكمه هذا م ح ق (قدس سرّه).

هو الحسن بن محمّد بن الصّواب الحسين بن الحسن بن ابان كما فى التهذيب و اللؤلؤي الحسين بن؟؟؟

لا بالعكس و هو متأخّر علىّ بن محبوب فليدرك م ح ق.

هو الحسن بن علىّ بن زياد الوشاء ابن بنت الياس الصيرفي على ما قد اسلفناه مرارا م ح ق

. [الحسين بن الحسن اللؤلؤي]

انّ الصّواب الحسين بن الحسن اللؤلؤي لما تقدّم فى باب من دخل فى الصلاة بتيمّم من رواية محمد بن على بن محبوب عنه عن جعفر بن بشير قلت كلّا بل انّه إلى الباطل اقرب منه إلى الحقّ و بالخطاء اشبه منه بالصواب فانّ اللؤلؤي متأخّر

نام کتاب : التعليقة على الاستبصار نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست