responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 81

تحلّه الحياة بالموت و كذا ما يدل عليه من الاخبار كصحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) لا باس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة انّ الصوف ليس فيه روح لدلالة التعليل على شمول الحكم لكل ما لا روح فيه و صحيحة زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الانفحة تخرّج من الجدى الميّت قال لا باس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد مات قال لا باس به قلت و الصّوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدّجاجة قال كل هذا لا باس به و من الظاهر بقرينة المقام ان المراد بالصوف و غيره ممّا تضمّنه السّؤال ما كان من الميتة الى غير ذلك من الاخبار انما هو عدم نجاسته مطلقا لا عدم نجاسته اصالة و الأمر بغسله لزوال النجاسة التّبعية على انه لا يمكن ذلك في بعضه كاللّبن فلا فائدة فيه لنفى نجاسة اصالة اصلا و ان اراد ان عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة في خصوص الانسان غير معلوم فيمكن القول فيه بنجاسته تبعا للميّت ففيه بعد المساعدة عليه انه اذا لم يكن شمول الادلة للانسان ظاهرا فيمكن القول بالنجاسة فيه اصالة ايضا فلا حاجة الى التمسّك بالتبعية الا ان يقال ان حديث التبعيّة باعتبار التبعية في الموت اذ الموت فيما لا تحله الحياة بالتبعيّة فالمراد انه يمكن القول بالنجاسة العينيّة في العظم في خصوص الانسان اذا عرض له الموت بتبعيّة سائر الاجزاء لعدم شمول الروايات له و كذا عدم ظهور تناول الاجماع له هذا ثمّ لا يخفى ان ما ذكروه من امكان القول بالنجاسة لو صحّ انما يصح في العظم حين الاتّصال او الانفصال اذا كان بعد الموت و امّا في العظم المجرّد المنفصل عن الحىّ بدون مصاحبته لشىء من لحم و غيره فالحكم بنجاسته من دون عروض موت له و لو بالتّبع تعسّف جدّا ثمّ ذكر في الذكرى بعد حكم العظم امّا السّن و الضرس فالاولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسّهما لانهما في حكم الشعر و الظفر هذا مع الانفصال و مع الاتصال يمكن المساوات لعدم نجاستهما بالموت و الوجوب لانّهما في جملة يجب الغسل بمسّها انتهى و لا يخفى ان القطع بعدم وجوب الغسل بمسّ السّنّ و الضرس حالة الانفصال و الحاقهما بالشعر و الظفر مع حكمه بدوران الغسل مع العظم و اعتباره لا يخلو عن اشكال لان الانسان ايضا من العظام كما صرّح به الشيخ الرئيس في غير موضع من القانون فيجب ان يكون حكمها حكم العظم الا ان يقال المتبادر عرفا من العظم هو ما سوى الانسان لكن مع ذلك القطع بما ذكره على مذهبه لا يخلو عن اشكال فالاولى ما في شرح الارشاد حيث قال بعد ما نقله من المصنف من حكم العظم المجرّد و حكمه بضعفه هذا في غير السّن و الضّرس امّا فيهما فالقول بالوجوب اضعف لانّهما في حكم الشعر و الظفر هذا مع الانفصال امّا مع الاتّصال فيمكن المساوات و الوجوب لانّه جزء من جملة يجب الغسل بمسّها انتهى فجعل الاشكال فيهما اضعف و لم يحكم برفع الاشكال بالكليّة و لعلّ وجه الاضعفيّة هو ما اشرنا اليه من ظهور العظم عرفا فيما سوى الاسنان و عدم ظهور شموله لها هنا و اما في صورة الاتصال فالظاهر ان يبنى الحكم على صدق مس الجملة عرفا بمسه فان لم يصدق ذلك فلا وجه للحكم بالوجوب و ان صدق فالمتجه الوجوب تمسّكا بما دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميّت اذ قد عرفت انه لا عبرة بنجاسة الممسوس فالظاهر صدق المسّ بمسّ العظم و لا يبعد ذلك في السن و الضرس بل الظفر ايضا الا مع الطول المفرط فان فيه معه تامّل و اما الشعر فالظاهر عدم صدق السّن بمسّ شعره لانّه لا يعد عرفا من جملة اجزائه لكن قد حكموا في بحث ما لا تحلّه الحياة من نجس العين بانه من اجزائه عرفا و ان الحكم على الكلب و الخنزير بالنجاسة يشمل الشعر و قد صرّح العلامة في المنتهى بصدق مسّ الميتة بمسّ صوفه المتّصل بها او الشعر او الوبر و على هذا فلا يبعد صدق مسّ الميّت بمسّ شعره ايضا لكن عبارة كرى تشعر بالقطع بعدم الوجوب في الشعر و الظفر ايضا و فيه تامّل كما ظهر مما قررنا و قد ظهر بما فصّلنا ان ضعف ما ذكره المصنف من حكم العظم انما هو مع الانفصال و امّا مع الاتّصال فهو قوىّ جدّا لا لما ذكره من الدّوران لضعفه بل لما اشرنا اليه من شروط ان الظاهر صدق مسّ الميت بمسّ عظمه و ان كان مجرّدا فتأمّل و قال

الشارح (رحمه الله) في شرح الارشاد و اعلم ان كلّ ما حكم في مسّه بوجوب الغسل مشروط بمسّ ما لا تحله الحياة من اللّامس لما تحلّه الحياة من الملموس فلو انتفى احد الامرين لم يجب الغسل فان كان تخلف الحكم لانتفاء الأوّل خاصة وجب غسل اللّامس خاصّة و ان كان لانتفاء الثانى خاصّة فلا غسل و لا غسل مع اليبوسة و كذا ان كان لانتفاء الامرين معا هذا كلّه في غير العظم المجرّد كالشّعر و الظفر و نحوهما اما العظم فقد تقدم الاشكال فيه و هو في السّن اقوى و يمكن جريان الاشكال في الظفر ايضا لمساواته العظم في ذلك و لا فرق في الأشكال بين كون العظم و الظفر من اللامس او الملموس انتهى و لا يخفى انه لو لم يكن اجماع على ما ذكره فالظّاهر التعويل على ما ذكرنا من رعاية صدق مسّ الميّت و عدمه سواء كان في جزء اللامس او الملموس ثمّ قوله و لا غسل مع اليبوسة يفهم منه وجوب الغسل مع الرّطوبة و لا وجه له لانه اذا كان الجزء الملموس ممّا لا تحله الحياة كالشعر فلا يكون نجسا فلا وجه لغسل اللّامس مع الرطوبة ايضا الا ان تفرض رطوبة اتّصلت ببدن الميّت و تنجّست فحينئذ يجب غسل اللامس لذلك و امّا قوله و هو في السّن اقوى فينافى بظاهره ما نقلنا من كرى و شرح الارشاد اذ الاشكال الذى اشار اليه هو ما نقله عن كرى من الحكم بوجوب الغسل بمسّ العظم المجرّد و قد ظهر بما نقلنا انّ هذا الاشكال في السّن و الضرس اضعف مع الاتّصال لحكمه فيهما بالوجهين من غير ترجيح مع ترجيحه الوجوب في العظم و مع الانفصال لا اشكال فيهما اصلا كما نقلنا عن كرى او اضعف من الاشكال في العظم على ما نقلنا من شرح الارشاد فكيف صار الاشكال هاهنا في السّن اقوى و الجواب ان الحكم بعدم الاشكال او ضعفه هناك مع الانفصال و قوة الاشكال هاهنا مع الاتّصال فلا منافاة بينهما و لعلّ وجه قوة الاشكال مع الاتصال في الأسنان باعتبار انّ كونها مما لا تحلّه الحياة غير ظاهر فان الشيخ الرئيس صرّح في القانون في بحث امراض الأسنان بان الاسنان من جملة العظام التى لها حسّ و قال ايضا في بحث تشريح الاسنان ظاهر و في موضع آخر ليس لشىء من العظام حسّ البتّة الا للاسنان فان جالينوس قال بل التّجربة تشهد انّ لها حسّا اعينت به بقوّة تأتيها من الدّماغ ليميّز ايضا بين الحار و البارد و على هذا فلا ريب في قوّة الاشكال فيها مع الانفصال ايضا اذ مع الانفصال لا عبرة بحلول الحياة بل الاعتبار عندهم بالعظم و لذا لم يحكموا بوجوب الغسل بمس قطعة من اللحم لم يكن فيها عظم مع حلول الحياة في اللحم قطعا و اذا كان دخول الاسنان عرفا في العظم غير ظاهر كما اشرنا اليه فالاشكال فيها باعتبار الدّوران على ما اعتبره المصنف اضعف فتدبّر

قوله كغيره من اغسال الحىّ

و قد سبق تفصيل القول فيه في بحث وجوب الوضوء مع غسل الحائض و اختيها فارجع اليه

قوله و «في» في قوله فيه للمصاحبة

الاصل في معنى الظرفيّة و ذكر نجم الائمة رض انّها اعمّ من التحقيقيّة و التقديريّة ثمّ ذكر بعض الامثلة التى يظن انها فيها بمعنى آخر كمعنى مع او على او الباء او الى او للسّببية و جعل الاولى ابقائها فيها على اصلها و تصدّى لتصحيح الظرفية فيها و انت خبير بانه يمكن تصحيح الظرفيّة

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست