responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 396

و اختلافهم فيها هو العادة الوقتية دون العددية كما يظهر بالتامل فيها فمع عدم ضبط الوقت و وجود التمييز ينبغى ان تجعل ايام حيضها زمن التمييز لكن اذا كان زمن التمييز انقص من الاقراء مع التمييز و بدونها ثلاثة اشهر و يحتمل ايضا ان يكون هى عدد العادة المضبوطة فينبغى الحكم بالتخصيص بقية العادة ايضا و اذا كان ازيد عليه فينبغى التحيض بعده ايضا اذا لم يتجاوز العشرة و امّا مع تجاوزها فالاعتبار بالعادة و اذا كان زمن التمييز في شهر مرتين او ثلاثة و تخلل بينهما نقاء اقل الطهر فالظاهر تحيضها في كل مرة و ان كان العدد المضبوط منها في كل شهر مرّة و هو ظاهر هذا ثمّ انه لم ار في كلامهم التصريح بتعيين عدة ذات العادة العددية لكن قد اشرنا الى ان الظاهر من كلام الشارح ان عدتها هى الأقراء التى لها مطلقا بناء على العمومات الدّالة على ان العدّة هى ثلاثة قروء مع ما تقرّر عندهم من انها الاقراء لها شرعا و في صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المرأة التى لا تحيض و المستحاضة التى لا تطهر و الجارية التى قد يئست و لم تدرك الحيض ثلاثة اشهر و عدّة التى لا يستقيم حيضها ثلث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج و في حسنته بإبراهيم بن هاشم عنه (عليه السلام) قال عدّة المرأة التى لا تحيض و المستحاضة التى لا تطهر ثلاثة اشهر و عدة التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء و في صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال في التى تحيض في كل ثلاثة اشهر مرة او في ستة اشهر او في سبعة اشهر و المستحاضة و التى لم تبلغ المحيض و التى تحيض مرّة و ترتفع مرّة و التى لا تطمع في الولد و التى قد ارتفع حيضها و زعمت انها لم تأيس و التى ترى الصّفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدّة هؤلاء كلّهن ثلاثة اشهر و في رواية ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال عدّة التى لم تحض و المستحاضة التى لا تطهر ثلاثة اشهر و عدّة التى تحيض و يستقيم حيضا ثلاثة قروء و القرء جمع الدم بين الحيضتين و انت خبير بان الظاهر من هذه الاخبار ان المستحاضة التى لا تطهر عدتها ثلاثة اشهر مطلقا من غير رجوع الى عادة او تمييز او اقران او روايات لكنّهم خصوها بمن لا عادة لها و لا تمييز و لا اقران في المبتدأة على ما ذكره الشارح بناء على ما ثبت عندهم في بحث الحيض من الرجوع الى هذه في التحيض و لم يعتبر و الرّجوع الى الروايات هاهنا مع اعتبارهم انهم ايضا هناك اذ لا يبقى حينئذ مستحاضة يعتدّ بثلاثة قروء فلذا جعلوا ثلاثة قروء هاهنا بمنزلة الرجوع الى الرّوايات هناك لكن يتوجه حينئذ اما اذا جاز مخالفة حكم العدة لما ذكروه هناك فلم لا تحمل الروايات على ظاهرها من اعتدادها بثلاثة اشهر مطلقا من غير رجوع الى شيء مما ذكروه هناك اللّهمّ الا ان يثبت اجماع على خلافه و في الاخبار فلم ار ما يصلح لمعارضتها سوى ما نقله في التهذيب انه سئل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنتظر قدر اقرائها او تنتقص يوما فان لم تحيض فلتنظر الى بعض نسائها فلتعتد باقرائها و مثله في الفقيه ايضا لكن فيه بعد اقرائها فتزيد يوما او تنقص يوما و هذه الرّواية تدلّ على الرّجوع الى عادتها و مع كونها مبتدئة على الرجوع الى عادة نسائها لكنها لجهالة سندها و عدم ذكر السؤال لا تصلح لمعارضة تلك الاخبار الكثيرة هذا مع ما في متنها من الاشتباه فان قوله او تنقص يوما لا يظهر معناه فقيل اى من ابتداء الحيض من باب الاحتياط و لعله اراد ان ينقص يوما من ابتداء الحيض الثالث و يضيفه الى ايّام العدّة من باب الاحتياط و لا يخفى بعده و امّا على ما في الفقيه فقيل ان هذه الزيادة و النقصان لاتمام ثلاثة اشهر اذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة اشهر بشيء قليل و لعل هذا اذا وقع الطلاق في اول الطهر و كانت الاقراء هى الحيض و اما اذا وقع الطلاق في اواخر الطهر او كانت الاقراء هى الاطهار فالتفاوت يزيد على اليوم و اليومين سيما اذا وقع الطلاق في اواخر الطهر و كانت الاقراء هى الاطهار و هذا مع ما فيه من التعسّف يرجع الى اعتبار الاشهر لا الاقراء و قيل المراد ان زيادة يوم و نقصانه سابقا لا يضرّ في حصول الاقراء و اعتبارها و لا يخفى

ما في حمل العبارة عليه من التعسف و في مرسلة جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) قال تعتد المستحاضة بالدم اذا كان في ايّام حيضها او بالشهور ان سبقت اليها فان اشتبه فلم تعرف ايّام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لانّ دم الحيض عبيط حارّ و دم الاستحاضة دم اصفر بارد و هذه الرّواية تدلّ على اعتبار العادة و التمييز الا ان سندها مع قطع النظر عن الارسال ليس بشيء و يمكن ان يقال ان الآية الشريفة و الاخبار العامة بان العدّة ثلاثة قروء و يكفى مرجحا لحكمهم بانقضاء العدة بكل ما ثبت انه اقراء شرعا و لا وجه للعدول الا في موضع اليقين و ليس ذلك الا عند الرجوع الى الروايات على ما فعلوه و لكن مع ذلك الاحوط للمستحاضة التى لا تطهر التربّص ثلاثة اشهر مطلقا ثمّ في تفسير المستقيمة بما ذكره نظر اما اولا فلان الحكم بان من لها عادة مضبوطة وقتا تعتدّ بالاطهار لا يستقيم على اطلاقه فان من اعتادت الحيض فيما زاد على الثلاثة الاشهر و طلقت في وقت يبقى لها بعد الطّلاق ثلاثة اشهر لا يعتد بالاطهار و ان كان لها عادة مضبوطة وقتا و عددا و امّا ثانيا فلان من ترى الحيض و ان لم ينضبط كما اذا رأت الدم تارة في اول الشهر و تارة في وسطه و تارة في آخره سواء اتفقت في العدد ام لا اذا لم يكن شيء منها اقل من الثلاثة و لا يتجاوز العشرة يحكم بحيض الجميع و تعتدّ ايضا بالاقراء لا بالشهور من غير ان يرجع الى تمييز مع انه على ما فسّره غير مستقيمة الحيض فيلزم ان يرجع الى التمييز ثمّ تعتد بالشهور على ما ذكره فالظاهر على فتاويهم ان يقال المستقيمة الحيض و هى من ترى الحيض في كل شهر على قياس عامة النساء على عادة مضبوطة تعتد بالاقراء و كذلك من لم تكن لها عادة مضبوطة لكن وجد في كل ما تراه من دم شرائط الحيض و تخلل بينهما نقاء اقل الظهر و اما من استمرّ دمها فذات العادة الوقتية ترجع اليها و تعتد بالاقراء و اما العددية فقد فصّلنا القول فيها و امّا المبتدئة و المضطربة فتعتدّ ان ايضا بالأقراء اذا حكم بحيضهما بالتمييز فيهما او الرجوع الى عادة نسائها في الاولى و امّا مع استمرار الدّم و فقد التمييز و كذا اختلاف عادة الاقران في المبتدأة فتعتد بالشهور و كذا من لا ترى الدّم و هى في سنّ من تحيض تعتدّ بالشهور الثلاثة و لو رأت في الاشهر الثلاثة مرّة او مرتين فحكمها ما فصّلوه و يمكن الاختصار في الكلام بان العدة فيمن هى في سنّ من تحيض امّا ثلاثة اقراء باعتبار ثلاثة حيض ثبت شرعا كونها حيضا في وقته لا باختيارها او ثلاثة اشهر لا ترى فيها حيضا على ذلك الوجه فايهما سبق تنقضى العدة به و لو انقضت ثلاثة اشهر و لم يحصل شيء من الامرين فحكمها ما فصلوه من الصّبر الى حصول اتمام ثلاثة اقراء كذلك او انقضاء سنة على قول و خمسة عشر شهرا على قول آخر بقي الكلام في مسئلة اخرى و هى ان ما اشتهر بين القائلين بان العدّة هى الاطهار في روايات الاقراء من الحكم بانقضاء العدّة برؤية الدم الثالث ليس بظاهر على اطلاقه بل انما هو في من لها عادة مضبوطة بحسب الزّمان اذا وصل اليها و اما في غيرها فقد صرّح بعضهم بانها مع الاختلاف تصبر الى انقضاء اقل الحيض اخذا بالاحتياط اما بناء على القول بعدم الحكم بحيضها و وجوب العبادات عليها الى ان يمضى اقل الحيض كما اشرنا اليه سابقا او بناء على الفرق بين العبادات و العدة و وجوب زيادة الاحتياط في العدة بخلافها و لا يخفى انه على هذا يمكن الحكم في بعض فروض ناسى العدد دون الوقت ايضا ان لا يحكم بانقضاء العدد بمجرّد الحكم بتحيضها شرعا بل الى ما يصل الى ما يتيقن كونه وقت الحيض فلو علم انه آخره مثلا و تحيضت

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست