responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 232

عليه عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه ان تكلّمت او صرفت وجهك عن القبلة فاعد الصّلاة و ما في الفقيه أيضا في باب احكام السّهو في الصّلاة انه روى ان من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات و من تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه اعادة الصّلاة و من انّ في صلاته فقد تكلّم و يؤيّده ما ورد أيضا من الرّوايات الكثيرة في سجدتى السّهو انه يسجدهما قبل ان يتكلّم او قبل الكلام و كذا ما ورد من الرّوايات المتضافرة في النهى عن التكلّم اذا اقيمت الصّلاة و في الاقامة و انه اذا اقيمت الصّلاة حرم الكلام على الامام و اهل المسجد الا في تقديم امام و نحوه و انه اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على اهل المسجد الّا ان يكونوا قد اجتمعوا من شيء و ليس لهم امام فلا باس ان يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان و انه اذا اقام المؤذن فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام هذا و امّا ما استدلّ به في المنتهى من مفهوم ما سيجيء في بحث استثناء الدّعاء من رواية الفقيه عن الصّادق (عليه السلام) قال كلّما ناجيت به ربّك في الصّلاة ليس بكلام قال و اراد بذلك انه ليس بكلام مبطل و هو يدلّ على البطلان بما لا يناجى به الرّب تعالى ففيه تامّل اذ كون المراد ذلك غير ظاهر لجواز ان يكون المراد فليس بكلام محرّم فلا يفهم منه الا تحريم غيره و المحقق الاردبيلى في شرح الإرشاد بعد ما نقل الاستدلال بهذه الرواية نقل أيضا ما سيجيء في البحث المذكور أيضا من رواية الفقيه عن ابى جعفر الثانى (عليه السلام) قال لا باس ان يتكلم الرّجل في صلاة الفريضة بكلّ ما يناجى ربّه قال و مثله صحيحة في التهذيب و كانه اشارة الى ما سيجيء أيضا من صحيحة علىّ بن مهزيار قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجى ربّه قال نعم و لا يخفى ان الاستدلال بهما اضعف مما في المنتهى لان مفهوم الرّواية الاولى ليس الا الباس في غير ما يناجى به ربّه و هو لا يدل على البطلان و مثله القول في الصحيحة مع زيادة ان المفهوم منها الا يفهم من كلام السّائل لا من كلامه (عليه السلام) نعم بمنزلة اعادة كلامه و تقريرا له منطوقا و مفهوما لا يخلو عن ضعف اذ كثيرا ما يصدق كلام الرّجل باعتبار صحة منطوقه من غير اعتبار مفهومه نعم لو كان الكلام كلامه (عليه السلام) فلا بدّ من اعتبار مفهومه أيضا هذا و استدل أيضا في المنتهى برواية الجمهور عن النّبى (صلى الله عليه و آله) انه قال انّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس انما هى التسبيح و التكبير و قراءة القرآن و الفاضل الاردبيلى (رحمه الله) جعل تلك الرواية مؤيّدة و كذا رواية الشيخ في الباب المذكور عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علىّ (عليهم السلام) انه قال من انّ في صلاته فقد تكلّم ثمّ قال و في دلالتها على البطلان تامل خصوصا الاولى و هو كما قال ان الامر في الرّوايات السّابقة أيضا كذلك كما في ذكرنا فليت شعرى لم يورد ذلك فيها أيضا فتأمل و انما قيّد الحكم بالتعمد لان التكلم ناسيا لا يبطل الصلاة اجماعا على ما ادّعاه جماعة من الاصحاب منهم الشارح (رحمه الله) في شرح الارشاد و ذكر في المنتهى و كره انّ عليه علماؤنا و في موضع آخر من هى و لو تكلّم سهوا لم تبطل و يسجد للسّهو و عليه علماؤنا اجمع و يدل عليه أيضا صحيحة فضيل بن يسار المتقدّمتين آنفا و صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج في الكافي باب من تكلم في صلاته و في التهذيب باب احكام السّهو في الصّلاة قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يتكلم ناسيا في الصّلاة اقيموا صفوفكم قال يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين فقلت سجدتا السّهو قبل التّسليم هما او بعد قال بعد و رواية الفقيه باب نوادر الصّلاة آخر كتاب الصّلاة عن عقبة بن خالد انه سأله اى ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دعاه رجل و هو يصلّى فهي كذا فاجابه بحاجته كيف يصنع قال يمضى على صلاته و هذه الرواية في التهذيب أيضا باب احكام السّهو من الزّيادات و في آخرها و يكبّر تكبيرا كثيرا

قوله ذكر في الذكرى انه ان طال الكلام ناسيا التحق بالفعل الكثير و مثله في شرح الارشاد أيضا فمن قال ببطلان الصّلاة بالفعل الكثير سهوا فينبغى ان يقول بذلك فيه أيضا و من لم يقل به هناك فينبغى ان لا يقول به هاهنا أيضا و ذكر في المنتهى انه لا فرق بين قليل الكلام و كثيره في الابطال مع العمد و عدمه مع السّهو خلافا للشافعى فانه ابطل بالكلام الكثير و ان صدر عن سهو لنا عموم رفع السّهو و ما رواه الشيخ عن عمّار السّاباطى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و الرّجل يذكر بعد ما قام و تكلّم و مضى في حوائجه انه انما صلّى ركعتين في الظهر و العصر و المغرب قال يبنى على صلاته فيتمّها و لو بلغ الصين و لا يعيد و لانه سهو فكان معفوّا عنه كالقليل احتج الشافعى بالقياس على الفعل الكثير و الجواب منع الحكم في الاصل و الفرق بانّ الفعل اكد كما ان عتق الجنون لا ينفد و افعاله من الجنايات تنفد و لان القليل من الفعل معفوّ عنه مع العمد بخلاف الكلام و هو كاف في ابطال القياس انتهى و لا يخفى ان منع الحكم في الاصل متجه كما سنفصّل القول فيه انشاء اللّه تعالى و امّا الفرق فلا فانّ الحكم بالبطلان في الفعل الكثير و لو قيل به ليس مستندا الى نصّ ورد فيه حتى يمكن ابانة الفرق بل الى انه يخرج به عن كونه مصلّيا عرفا و انه يوجب انمحاء صورة الصّلاة رأسا و لو تمّ ذلك يجرى في الكلام أيضا فالتفرقة تحكم فيها فقلنا من الذكرى و شرح الارشاد من الالتحاق متجه و يرد أيضا على ما ذكره من الفرق ثانيا انه عليه لا له فانه يدلّ على كون الكلام اقوى في الابطال فاذا قيل بالبطلان بالفعل الكثير سهوا فينبغى ان يقال به بالكلام كذلك بطريق اولى فتأمل

قوله الأوّل قال في شرح الارشاد و لا فرق مع العمد بين كونه لمصلحة الصّلاة و غيرها و اشار به الى الرّد على ما نقل من مالك و بعض آخر من العامة من تجويز الكلام المصلحة الصّلاة و عن بعض آخر منهم كأحمد و بعض الشافعية من تجويزه لمصالح لا يتعلق بالصّلاة كتنبيه الأعمى او من يدركه الحرق او الغرق او الحيّة و نحوها و كان نائما او غافلا و لا يمكنه التنبيه بالتسبيح و وجه الرّد مضافا الى اجماع اصحابنا كما نقل في هى عموم ما يدلّ على الابطال و ما ذكر من المصالح اذا فرض توقّفها على الكلام لا يفيد ذلك الا جواز الكلام و قطع الصّلاة به لا الحكم بعدم القطع به و هو ظاهر و قال أيضا و لا بين الجاهل بالتحريم و العالم لوجوب العلم و مثله في الذكرى أيضا الّا انه حكم بان الظاهر عدم الفرق بين العالم و الجاهل لانه مكلف بترك الحرام و جهله تقصير منه و كذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة انتهى و ظاهر هى عدم الخلاف بين اصحابنا في ذلك فانه لم ينسب الخلاف فيه الّا الى الشّافعى و هذه عبارته لو تكلّم في الصّلاة جاهلا بتحريم الكلام في الصّلاة بطلت صلاته خلافا للشّافعى انتهى و بالجملة فالظاهر عدم الفرق لعموم ما يدل على الاعادة او اطلاقه مضافا الى الشهرة و يمكن تأييده أيضا بحسنة ميسر في التهذيب الباب الاوّل عن ابى جعفر (عليه السلام) قال شيئان يفسد النّاس بهما صلاتهم قول الرّجل تبارك اسمك و تعالى جدّك و لا اله غيرك و انما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى اللّه عنهم و قول الرّجل السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين و هذه الرّواية الفقيه أيضا بالجماعة و فضّلها هكذا و قال الصّادق (عليه السلام) افسد ابن مسعود على النّاس صلاتهم بشيئين بقوله تبارك اسمك و تعالى جدّك و هذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكاه اللّه تعالى عنها و بقوله السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين يعنى

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست