responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 59

و لكن لسوء الحظ اتّفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض و تشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض و التشويش، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط.

و طرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ و حينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال- و هي كلمة مرّت بمصطلحات عديدة في تاريخها- [1]- أدّت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، و نتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، و أدّى ذلك إلى شجب علم الأصول كلّه‌ [2]؛ لأنّه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول.

و في سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطوّر الّذي مرّت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبيّن كيف أنّ النزاع الّذي وقع حول جواز عملية الاستنباط و الضجّة الّتي أثيرت ضدّها لم يكن إلّا نتيجة فهم غير دقيق‌


[1]. فمرّة يراد بكلمة أو مصطلح الاجتهاد الاجتهاد بالرأي و إدخاله في مصادر التشريع، أو عدّه كأحد مصادر الشريعة الإسلامية، كما هو الحال عند العامّة. و مرة يراد منه بذل الجهد لاستخراج الحكم الشرعي من مصادره الأساسية القرآن و السنّة، كما هو الحال عندنا نحن الشيعة الإمامية.

فالأوّل باطل، و لا يجوز العمل به، و الثاني صحيح و يجوز العمل به.

[2]. و هم الأخباريون فاقتصروا على نقل متون الأخبار و يقتصرون في الحكم على موارد النصوص و مضامين الآثار، و يفتون بمتون الأخبار من غير تعرض لما لا نصّ فيه، فلم يقتنعوا بالاجتهاد.

انظر: مصادر الاستنباط للغروي: 56.

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست