responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 57

بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العمليّ منها، و لمّا لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة و الوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرّم على الناس جميعا تحديد الموقف العمليّ تحديدا استدلاليا.*

[جواز عملية الاستنباط:]

* في هذا البحث يتناول السيد (رحمه اللّه) عدّة أمور مهمة، منها أصل جواز عملية الاستنباط و حكم و رأي الشارع المقدّس فيها، ثمّ يتطرق إلى نفس الاجتهاد ليفرّق بين معنى الاجتهاد عندنا نحن الإمامية- أعزّنا اللّه- و عند مخالفينا و يبيّن بطلانه عندهم. و صحّته عندنا بالمعنى الّذي نقول به، أي أنّ الاجتهاد استفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي من مصادره، لا بمعنى الرأي الشخصي. فيقول بعد ما تبيّن لنا في البحوث السابقة مدى ارتباط علم الأصول بعملية الاستنباط من حيث استخدام العناصر المشتركة و تحديدها و الاستعانة بها لاستنباط الأحكام، يأتي السؤال عن أصل جواز هذه العملية، و هل هي مشروعة؟ فالجواب واحد و هو نعم تجوز هذه العملية، بل هي واجبة في عصر الغيبة لعدّة أسباب و أدلّة، منها: أنّ الإنسان مكلّف بتحديد موقفه الشرعيّ تحديدا استدلاليا عبر القرآن و السنّة، بيد أنّ هذا الموقف أو هذه الأحكام، كما مرّ علينا ليست واضحة أو بديهيّة، بل فيها كثير من الغموض، و تحتاج لمن يستخرجها بدقّة و عمق. و لا غنى عنها، بل الواجب معرفتها

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست