نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي جلد : 1 صفحه : 273
تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية: و نستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور:
الأولى: أن يكون للّفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة و لا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي و العرفي.
و القاعدة العامّة تحتّم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، و يقال: «إنّ المتكلّم أراد ذلك المعنى» لأنّ المتكلّم يريد باللفظ دائما المعنى المحدّد له في النظام اللغوي العامّ، و يعتبر الدليل في هذه الحالة صريحا في معناه و نصّا.*
[تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية:]
* يستعرض المصنّف (رحمه اللّه) ثلاث حالات يطبّق فيها قاعدة حجّية الظهور.
الحالة الأولى: و هي أن يكون الكلام نصّا في معناه، فلا يوجد له معنى آخر غيره، فتكون دلالته على معناه دلالة قطعية، كما في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ[1].
فإنّ (الحرمة) دلالتها على التحريم قطعية، أيّ هي نصّ في الحرمة، فنفهم عندئذ أنّ اللّه تعالى أراد في هذه الآية النصّ الصريح الّذي لا يشوبه شكّ و لا تردّد على الحرمة.
إذا فهذه الحالة الأولى من الحالات الثلاث، و هي: وحدة المعنى، و الدلالة في اللفظ، فنجري قاعدة حجّية الظهور بلا مانع.