responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 232

و هذا القول يدعونا أن نتساءل: هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب، و أنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على نفس ما تدلّ عليه كلمة الوجوب فيكونان مترادفين؟ [1]، و كيف يمكن افتراض ذلك؟ مع أننا نحسّ بالوجدان أنّ كلمة الوجوب و صيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين، و إلّا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، و ما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على معنى يختلف عن المعنى الّذي تدلّ عليه كلمة الوجوب و يصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب.*

* أشكل السيد (رحمه اللّه) على المشهور من الأصوليين كعادته بطريقة التساؤل؛ حيث قال:

إنّ الادعاء و القول من قبلكم بأنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب بنفس معنى كلمة الوجوب، بحيث يكون ترادف بينهما- على سبيل المثال: صيغة فعل الأمر ب «صلّ» هي نفسها تدل على الوجوب ككلمة تجب الصلاة- فهذا الكلام مرفوض كما رفضنا بالوجدان أن يكون حرف (من) في قولنا: (سرت من البقاع إلى بيروت) مرادفا


[1]. الترادف يعني نفس المعنى، و المقصود هنا: أن صيغة فعل الأمر ب «صلّ» ك «تجب الصلاة» بنفس المعنى على قول الأصوليين.

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست