responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 139

و قد نشكّ، و لا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجّة أو لا، و لا يتوفّر لدينا الدليل الّذي يثبت الحجّية شرعا أو ينفيها، و عندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامّة يقرّرها الأصوليون بهذا الصدد، و هي القاعدة القائلة: «إنّ كل دليل ناقص، ليس حجّة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس» و هذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أنّ «الأصل في الظنّ عدم الحجّية إلّا ما خرج بدليل قطعي» و نستخلص من ذلك أنّ الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيّا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الّذي ثبتت حجّيته شرعا بدليل قطعيّ.*

* قد عرفت أنّ الدليل تارة يكون قطعيا حقيقيا كاملا. و أخرى يكون ظنيا ناقصا، و ينقسم إلى قسمين: ظنّي جعلت له الحجّية و ظنّي لم تجعل له الحجّية.

[السؤال‌]

إذا اتّضح هذا يأتي السؤال: ما ذا نفعل عند ما لا نعرف أنّ هذا الدليل الظنّي الناقص هل جعلت له الحجّية من قبل الشارع أو لا؟ أو بعبارة أخرى ما هو المرجع و الأصل عند الشكّ في حجّية الدليل الظنّي الناقص؟

الجواب:

- و هو حسب القاعدة الأصولية-

إنّ كلّ دليل ظنّي ليس بحجّة، و هو الأصل فيه، إلّا أن يثبت بدليل قطعيّ أنّه حجّة، أي حتّى نعلم علم اليقين و بخبر قاطع أنّ‌

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست