responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 106

4. المكروه:

و هو الذي يكون ناشئا عن ملاك هو المفسدة الضارّة بالإنسان، لكن الضرر ليس شديدا، فينتج نهي من المولى، لكن لا يصل الى حالة الإلزام بترك الفعل، و لا يعاقب المكلّف على الإتيان به، كالتكلّم في المسجد أو الأكل على جنابة [1].

5. الإباحة:

و هو الحكم الخامس و الأخير من الأحكام التكليفية، و الإباحة بمعنيين:

أ- الإباحة بالمعنى الأخصّ: و هي التي تكون ناشئة من خلوّ الفعل من المفسدة و المصلحة، فيكون المكلّف مطلق العنان، و هو بالاختيار بين أن يفعل و ألّا يفعل.

ب- الإباحة بالمعنى الأعمّ: و هي التي قد يطلق عليها الإباحة مقابل الوجوب أو الحرمة، فتشمل المستحبات و المكروهات و المباحات بالمعنى الأخصّ.

و الإباحة تنقسم إلى قسمين:


[1]. راجع: الحلقة الثانية: 15؛ اصطلاحات الأصول: 121؛ الأصول لمطهري: 47؛ أصول الفقه للخضري: 31؛ المعجم الأصولي: 530.

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست