نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي جلد : 1 صفحه : 106
4. المكروه:
و هو الذي يكون ناشئا عن ملاك هو المفسدة الضارّة بالإنسان، لكن الضرر ليس شديدا، فينتج نهي من المولى، لكن لا يصل الى حالة الإلزام بترك الفعل، و لا يعاقب المكلّف على الإتيان به، كالتكلّم في المسجد أو الأكل على جنابة [1].
5. الإباحة:
و هو الحكم الخامس و الأخير من الأحكام التكليفية، و الإباحة بمعنيين:
أ- الإباحة بالمعنى الأخصّ: و هي التي تكون ناشئة من خلوّ الفعل من المفسدة و المصلحة، فيكون المكلّف مطلق العنان، و هو بالاختيار بين أن يفعل و ألّا يفعل.
ب- الإباحة بالمعنى الأعمّ: و هي التي قد يطلق عليها الإباحة مقابل الوجوب أو الحرمة، فتشمل المستحبات و المكروهات و المباحات بالمعنى الأخصّ.
و الإباحة تنقسم إلى قسمين:
[1]. راجع: الحلقة الثانية: 15؛ اصطلاحات الأصول: 121؛ الأصول لمطهري: 47؛ أصول الفقه للخضري: 31؛ المعجم الأصولي: 530.
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي جلد : 1 صفحه : 106