responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 104

10. الواجب الكفائي:

و هو الواجب الذي يكون فيه الأمر متعلّقا بعامّة المكلّفين، لكن على نحو لو قام به البعض سقط عن الآخرين، كتغسيل الميت.

11. الواجب التعييني:

و هو الواجب الذي لا يكون له عدل، كالفرائض اليومية.

12. الواجب التخييري:

و هو الواجب الذي يكون له عدل، كخصال كفّارة الإفطار العمدي في شهر رمضان.

13. الواجب التوصّلي:

و هو الواجب الذي يتحقق امتثاله بمجرد الإتيان به بأيّ نحو اتّفق من دون حاجة إلى قصد القربة: كدفن الميت.

14. الواجب التعبّدي:

و هو الواجب الذي لا يتحقق إلا بإتيانه على وجه القربة إلى اللّه:

كالصوم و الصلاة.

إلى هنا نكون قد انتهينا من تعريف الواجب و أقسامه. [1]


[1]. للتوسع أكثر راجع: اصطلاحات الأصول: 275؛ أصول الفقه للخضري: 33؛ أصول الفقه‌

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست