responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79

و من الموارد دوران الأمر بين التخصيص و النسخ‌ [1]

و قبل تحقيق المقام لا بأس بالإشارة إلى‌ حال المخصّصات- بل مطلق الصوارف الواردة في كلام الأئمّة (عليهم السلام)- بعد مضيّ زمان طويل على وقت العمل بالعمومات و المطلقات و غيرها.

فقد قالوا: إنّ المحتملات ثلاثة:

أحدها: أن تكون ناسخة لحكمها.

ثانيها: أن تكون كاشفة عن اتصالها بمخصّصاتها و مقيّداتها، و قد اختفت علينا المتّصلات، و وصلت إلينا بنحو الانفصال.

ثالثها: أن تكون المخصّصات و سائر الصوارف مودعة لدى الأئمّة (عليهم السلام) و تأخّر بيانها عن وقت العمل غير قبيح إذا اقتضت المصلحة ذلك.

و قد اختار الشيخ الأنصاريّ الاحتمال الأخير، و بعض أعاظم العصر الاحتمال الثاني‌ [2].

و الإنصاف: أنّ جميعها بعيدة؛ أمّا احتمال النسخ فهو كالضروريّ البطلان؛


[1] فرائد الاصول: 455 سطر 23، فوائد الاصول 4: 733.

[2] فرائد الاصول: 456 سطر 7، فوائد الاصول 4: 734.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست