responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 75

فإذا ورد دليل آخر ب «أنّ البيع الغرري باطل» [1] لا يكون التعارض بينه و بين قوله: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [2] تناقضاً في المقال؛ ضرورة أنّ حكم البيع الغرريّ غير مقول لقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» لعدم دلالته على أفراد البيع و أصنافه.

و إن شئت قلت: إنّ التعارض في المقام بين القولين و التلفّظين، بما أنّهما فعلان اختياريّان له، و في العامّ و الخاصّ بين الكلامين، بما لهما من المدلول.

وجه تقدّم العامّ على المطلق‌

إذا عرفت ذلك نقول: إنّ احتجاج العقلاء في المطلق، لمّا كان متقوّماً بجعل الطبيعة بنفسها موضوعاً، و عدم ذكر قيد لها، يكون أمد هذا الاحتجاج إلى‌ زمان ورود القيد، فإذا ورد ينتهي احتجاجهم، و يرتفع موضوعه، فتقدّم العامّ الاصوليّ على المطلق، إنّما هو لكون العامّ غاية لاحتجاج العقلاء بالإطلاق؛ لكونه بياناً للقيد، فلا يمكن أن يكون الإطلاق مخصّصاً للعموم؛ لحصول غايته بوروده.

و لو قيل: إنّ الخاصّ أيضاً غاية لحجّية العامّ، فهو غير صحيح؛ لأنّ العامّ لمّا


[1] راجع وسائل الشيعة 12: 330، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3 و مستدرك الوسائل 13: 283، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 33، الحديث 1 و راجع أيضاً صحيح مسلم 3: 333، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة و البيع الذي فيه غرر، الحديث 4 و سنن أبي داود 2: 274، كتاب البيوع، باب بيع الغرر، الحديث 3376.

[2] البقرة: 276.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست