المبحث الأوّل فيما يمكن أن يقال أو قيل بأنّهما من قبيل النصّ و الظاهر
و فيه موارد:
منها: ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن في مقام التخاطب، فإنّه و إن لم ينفع في تقييد الإطلاق ما لم يصل إلى حدّ الانصراف، إلّا أنّ وجوده يرفع التعارض؛ فإنّ الدليل كالنصّ في القدر المتيقّن، فيصلح أن يكون قرينة على التصرّف في الآخر.
مثلًا: إذا ورد «أكرم العلماء» و دلّ دليل آخر على حرمة إكرام الفسّاق، و علم من حال الآمر أنّه يبغض فسّاق العلماء و يكرههم كراهة أشدّ من فسّاق غيرهم، فيصير فسّاق العلماء متيقّني الاندراج في «لا تكرم الفسّاق»، و يكون