الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه
يظهر من العلّامة الأنصاريّ في شتات كلماته في المقام الرابع، أنّ تقديم النصّ- حتّى الظنّي السند- خارج عن الترجيح بحسب الدلالة، سواء كانا مثل العامّ و الخاصّ، أو مثل صيغة الوجوب مع ما يدلّ على نفي البأس عن الترك، فينحصر الترجيح بحسب الدلالات في تعارض الظاهر و الأظهر، و أنّ الترجيح بحسب الدلالات مقدّم على سائر التراجيح [1].
و مقتضاه أن يكون النصّ الظنّي السند، خارجاً عن أدلّة المرجّحات موضوعاً، و الظاهر و الأظهر داخلين فيها موضوعاً، خارجين حكماً.
و هو لا يخلو عن مناقشة؛ لأنّ المراد من التعارض في الحديثين