الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ
قد اتّضح ممّا مرّ ذكره: أنّه لا تعارض في نظر العرف بين الأدلّة في موارد التوفيق العرفيّ بينها، فلا تعمّها أخبار العلاج؛ لأنّ المأخوذ فيها- كما عرفت [1]- عنوانان: «الخبران المتعارضان» [2] و «الخبران المختلفان» [3] و هما لا يشملان ما لا تعارض بينهما عرفاً؛ ضرورة أنّ محطّ أخبار العلاج هو تعيين التكليف في مقام العمل، فإذا كان تكليفه معلوماً فلا يشمله إطلاق الأدلّة، و التعارض البدويّ الزائل لا يوجب الشمول.