responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 45

و ثانياً: لو سلّم ذلك في الرواية الواحدة، فهو ممنوع بالنسبة إلى‌ روايتين، فأيّ وجه للتقدّم الرتبيّ لدليل اعتبار سند رواية أو نفس سندها، على دليل اعتبار ظهور رواية اخرى‌ أو نفسه، مع فقدان مناط التقدّم حتّى في الرواية الواحدة، فضلًا عن روايتين؟!

و ثالثاً: سلّمنا ذلك، لكن مجرّد التقدّم الرتبيّ، ليس موجباً للتقدّم، كما ذكرنا في الأصل السببيّ و المسبّبي‌ [1].

كلام مع المحقّق الخراساني (قدس سره)

و أمّا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ في «الكفاية»: من أنّ الوجه هو أظهريّة الخاصّ في مفاده من العامّ، أو كون الخاصّ نصّاً و العامّ ظاهراً [2] فهو في النصّ كذلك، لكن كون الخاصّ الظاهر أظهر من العامّ ممنوع؛ فإنّ قوله: «أهن كلّ عالم فاسق» ليس أظهر في مفاده من قوله: «أكرم كلّ عالم» لأنّ هيئة الأمر و مادّته في كلّ منهما سواء، و كلمة «كلّ» في كلّ منهما بمعنى واحد، و «العالم» في كلّ منهما مفاده واحد، و «الفاسق» يدلّ على المتلبّس بالفسق، كدلالة «العالم» على المتلبّس بالعلم من غير فرق بينهما.


[1] الرسائل للإمام الخميني (قدس سره) 1: 172 و 248- 249.

[2] كفاية الاصول: 498.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست