responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215

الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته‌

قد اتّضح: أنّ المرجّح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب و مخالفة العامّة، فكلّ واحد منهما يمكن أن يكون ثبوتاً مرجّحاً لأصل الصدور، أو لجهته، و يمكن أن يكون كلّ لجهة؛ لأنّ الأخبار المخالفة للكتاب و السنّة، يمكن أن تكون غير صادرة منهم نوعاً، فجعلت المخالفة أمارة على عدم الصدور، أو صادرة لا لبيان الحكم الواقعيّ، بل للاحتشام عن ولاة الجور و تقيّة منهم.

و كذا الأخبار الموافقة للعامّة، يمكن أن لا تكون صادرة منهم، و إنّما دسّها الدسّاسون في أخبارهم، و يمكن أن تكون صادرة منهم لأجل التقيّة، فلا يتمحّض شي‌ء منهما بحسب الثبوت في ترجيح الصدور أو جهته، بل يمكن إرجاع الترجيح بالأعدليّة و ما يتلوها و كذا الاشتهار، إلى‌ جهة الصدور بوجه.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست