الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته
قد اتّضح: أنّ المرجّح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب و مخالفة العامّة، فكلّ واحد منهما يمكن أن يكون ثبوتاً مرجّحاً لأصل الصدور، أو لجهته، و يمكن أن يكون كلّ لجهة؛ لأنّ الأخبار المخالفة للكتاب و السنّة، يمكن أن تكون غير صادرة منهم نوعاً، فجعلت المخالفة أمارة على عدم الصدور، أو صادرة لا لبيان الحكم الواقعيّ، بل للاحتشام عن ولاة الجور و تقيّة منهم.
و كذا الأخبار الموافقة للعامّة، يمكن أن لا تكون صادرة منهم، و إنّما دسّها الدسّاسون في أخبارهم، و يمكن أن تكون صادرة منهم لأجل التقيّة، فلا يتمحّض شيء منهما بحسب الثبوت في ترجيح الصدور أو جهته، بل يمكن إرجاع الترجيح بالأعدليّة و ما يتلوها و كذا الاشتهار، إلى جهة الصدور بوجه.