responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 201

الأمر الثالث هل يتعدّى من المرجّح المنصوص إلى‌ غيره أم لا؟

ذهب الشيخ المرتضى (قدس سره) إلى التعدّي، مدّعياً أنّ التأمّل الصادق في أدلّة التخيير، يقتضي استظهار الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه، كما أنّ تدقيق النظر في أخبار الترجيح- و لو بمعونة الفتاوى- يقتضي استنباط وجوب العمل بكلّ مزيّة توجب أقربيّة ذيها إلى الواقع‌ [1].

و لم ينبّه على طريق الاستظهار المدّعى من أدلّة التخيير.

و قد اتّضح ممّا سبق‌ [2]: أنّ العمدة فيها هي رواية الحسن بن الجهم، و لا إشكال في إطلاقها، و عدم إمكان ذلك الاستظهار منها، بل و لا من سائر الأخبار، على فرض عدّها من أخبار التخيير.


[1] فرائد الاصول: 450 سطر 3.

[2] تقدّم في الصفحة 124.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست