الأمر الثالث هل يتعدّى من المرجّح المنصوص إلى غيره أم لا؟
ذهب الشيخ المرتضى (قدس سره) إلى التعدّي، مدّعياً أنّ التأمّل الصادق في أدلّة التخيير، يقتضي استظهار الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه، كما أنّ تدقيق النظر في أخبار الترجيح- و لو بمعونة الفتاوى- يقتضي استنباط وجوب العمل بكلّ مزيّة توجب أقربيّة ذيها إلى الواقع [1].
و لم ينبّه على طريق الاستظهار المدّعى من أدلّة التخيير.
و قد اتّضح ممّا سبق [2]: أنّ العمدة فيها هي رواية الحسن بن الجهم، و لا إشكال في إطلاقها، و عدم إمكان ذلك الاستظهار منها، بل و لا من سائر الأخبار، على فرض عدّها من أخبار التخيير.