responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 191

السنّة القطعيّة «إن ظاهرت أعتق رقبة» فإنّه بعد تعارض الخاصّين و ترجيح الموافق لهما، يصير حجّة، و مع العلم بوحدة الحكم يحمل مطلق الكتاب أو السنّة على المقيّد، و يحكم بوجوب عتق رقبة مؤمنة.

لا يقال: في هذه الصورة يكون كلا الخاصّين مخالفين لهما؛ ضرورة مخالفة المقيّد للمطلق.

فإنّه يقال: نعم، لكن الكتاب و السنّة موافقان للمقيّد في محلّ تعارضه للخبر المخالف له، و هو المناط في ترجيح أحد الخبرين، و في مورد مخالفته لهما لم يكن مخالفاً للخبر الآخر المخالف له، فتدبّر.

البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة

و هي أيضاً طائفتان:

إحداهما: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين.

و ثانيتهما: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم، و ترك الخبر الموافق لهم مطلقاً.

فمن الاولى:

مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، و فيها: «فإن لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على‌ أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه،

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست