و قد استشكل في التوفيق بين الطائفتين؛ لأجل أنّ الترجيح بموافقة الكتاب فرع حجّية الخبرين، لأنّ الترجيحات إنّما وردت لترجيح إحدى الحجّتين على الاخرى، و عدم المخالفة للكتاب من شرائط حجّية الخبر [2].
فقيل في التوفيق بينهما: إنّ الطائفة الاولى محمولة على مخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلّيّ، فما كان كذلك زخرف و باطل، و الثانية محمولة على المخالفة بالعموم من وجه، أو هو مع العموم المطلق، فالذي يكون مرجّحاً هو
[1] تفسير العيّاشي 1: 9/ 7، وسائل الشيعة 18: 87، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 41.