المراد بالجمع العرفيّ هو ما يرتضيه العرف بعد ملاحظة اسلوب التقنين و التشريع، و قد انتبه إلى هذه الدقيقة الإمام الخمينيّ (رحمه اللَّه)، فإنّه بعد ذكره للخطابات القانونيّة، و التفريق بينها و بين القضايا العلميّة و العرفيّة، و تفريع بعض المسائل الهامّة في الاصول على هذا الفرق، ذكر أنّ الجمع العرفيّ يجب أن يكون بعد ملاحظة أنّ اسلوب التقنين هو ذكر العمومات و المطلقات أوّلًا، و ذكر الخاصّ و المقيّد و الحاكم و أمثالها ثانياً، و انفصال البيان عن المجمل، و إلّا فلا يقبل العرف الساذج من أحد إلقاء العامّ و تأخير الخاصّ، و لا يقبل في عرف العلماء عند تصنيف الكتب ادّعاء عامّ في صدر الكتاب، و ذكر المخصّصات عند انقضاء البحث، بل يعدّونه متناقضاً في كلامه، غير متدبّر عند الكتابة.
الأمر الثالث المرجّحات المنصوصة و غير المنصوصة
بعد فرض عدم وجود جمع عرفيّ بين المتعارضات و استقرار التعارض و التنافي بين الأدلّة، يجب الأخذ بالراجح و طرح المرجوح، و مع تكافئهما و عدم