responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ المقبولة غير مربوطة بما نحن فيه، فالواجب بسط الكلام في فقه الحديث بعد نقله بتمامه؛ لأنّه من المهمّات، بل يمكن أن يقال: إنّ هذه المسائل من أهمّ المسائل الاصوليّة.

الكلام حول المقبولة

فنقول و على اللَّه التكلان:

روى المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، يكون بينهما منازعة في دَين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟

قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذه سحتاً و إن كان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و إنّما أمر اللَّه أن يكفر به، قال اللَّه تعالى‌: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» [1]».

قلت: فكيف يصنعان؟

قال: «ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى‌ حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا


[1] النساء: 61.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست