فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ المقبولة غير مربوطة بما نحن فيه، فالواجب بسط الكلام في فقه الحديث بعد نقله بتمامه؛ لأنّه من المهمّات، بل يمكن أن يقال: إنّ هذه المسائل من أهمّ المسائل الاصوليّة.
الكلام حول المقبولة
فنقول و على اللَّه التكلان:
روى المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، يكون بينهما منازعة في دَين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟
قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذه سحتاً و إن كان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و إنّما أمر اللَّه أن يكفر به، قال اللَّه تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»[1]».
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: «ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا