responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 134

التخيير عملًا، فقد تصدّى‌ لتشييد ما أفاده فراجع‌ [1].

و فيه: أنّ هذا الحمل لو تمشّى في بعض أخبار التوقّف، فلا يتمشّى في بعض آخر، فكيف يمكن حمل قوله في خبر سَماعة:

«لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى‌ صاحبك»

على النهي عن كشف مدلولهما؟!

بل لا يتمشّى ذلك في المقبولة و موثّقة سَماعة؛ لما عرفت: من أنّ معنى «الإرجاء» لغة و عرفاً هو تأخير الأخذ بالخبرين، و ترك العمل بهما [2].

نعم، حمل رواية الميثميّ على ذلك غير بعيد، و سيأتي التعرّض لها [3] لكن لا تكون شاهدة على حمل البقيّة على ذلك؛ لعدم إمكانه.

مع أنّه لا منافاة بين وجوب ردّ علم الحديثين إليهم، و عدم جواز العمل بهما.

وجه الجمع بين الأخبار

و الذي يمكن أن يقال: إنّ أخبار التخيير نصّ في جواز الأخذ بأحدهما، و أخبارَ التوقّف ظاهرة في وجوب الإرجاء، و حرمةِ العمل بهما، و مقتضى القاعدة حمل روايات التوقّف على رجحانه و مرجوحيّة العمل، و حمل أخبار


[1] درر الفوائد: 656- 657.

[2] تقدّم في الصفحة 128.

[3] يأتي في الصفحة 141.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست