التخيير عملًا، فقد تصدّى لتشييد ما أفاده فراجع [1].
و فيه: أنّ هذا الحمل لو تمشّى في بعض أخبار التوقّف، فلا يتمشّى في بعض آخر، فكيف يمكن حمل قوله في خبر سَماعة:
«لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك»
على النهي عن كشف مدلولهما؟!
بل لا يتمشّى ذلك في المقبولة و موثّقة سَماعة؛ لما عرفت: من أنّ معنى «الإرجاء» لغة و عرفاً هو تأخير الأخذ بالخبرين، و ترك العمل بهما [2].
نعم، حمل رواية الميثميّ على ذلك غير بعيد، و سيأتي التعرّض لها [3] لكن لا تكون شاهدة على حمل البقيّة على ذلك؛ لعدم إمكانه.
مع أنّه لا منافاة بين وجوب ردّ علم الحديثين إليهم، و عدم جواز العمل بهما.
وجه الجمع بين الأخبار
و الذي يمكن أن يقال: إنّ أخبار التخيير نصّ في جواز الأخذ بأحدهما، و أخبارَ التوقّف ظاهرة في وجوب الإرجاء، و حرمةِ العمل بهما، و مقتضى القاعدة حمل روايات التوقّف على رجحانه و مرجوحيّة العمل، و حمل أخبار