البحث الأوّل في مقتضى الأصل فيهما مع قطع النظر عن الأخبار
و الكلام فيه يقع تارة: على القول بالطريقيّة، و اخرى: على القول بالسببيّة.
مقتضى الأصل على الطريقيّة
أمّا على الأوّل: فإن قلنا بأنّ الدليل على حجّية الأخبار هو بناء العقلاء، و الأدلّة الاخر- من الكتاب و السنّة- إمضائيّة لا تأسيسيّة، و إنّما اتّكل الشارع في مقاصده على ما هو عند العقلاء؛ من العمل بخبر الثقة كما هو الحقّ، فمقتضى القاعدة هو التوقّف و سقوطهما عن الحجّية؛ فإنّ الحجّة على الواقع عبارة عن تنجّز الواقع بها، بحيث تصحّ للمولى مؤاخذة العبد لدى المخالفة في صورة المصادفة، فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، و تركها المكلّف و كانت واجبة،