responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109

البحث الأوّل في مقتضى الأصل فيهما مع قطع النظر عن الأخبار

و الكلام فيه يقع تارة: على القول بالطريقيّة، و اخرى‌: على القول بالسببيّة.

مقتضى الأصل على الطريقيّة

أمّا على الأوّل: فإن قلنا بأنّ الدليل على حجّية الأخبار هو بناء العقلاء، و الأدلّة الاخر- من الكتاب و السنّة- إمضائيّة لا تأسيسيّة، و إنّما اتّكل الشارع في مقاصده على ما هو عند العقلاء؛ من العمل بخبر الثقة كما هو الحقّ، فمقتضى القاعدة هو التوقّف و سقوطهما عن الحجّية؛ فإنّ الحجّة على الواقع عبارة عن تنجّز الواقع بها، بحيث تصحّ للمولى مؤاخذة العبد لدى المخالفة في صورة المصادفة، فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، و تركها المكلّف و كانت واجبة،

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست