العبد نحو المطلوب فلا يعقل أن يكون طلبه منه بغرض تحريكه نحوه.
رابعها: انه يستحيل تعلق ارادتين حقيقيتين بغرض التحريك بأمرين متضادين لعدم امكان ترتب أحدهما عليه، و قد سبق ان ما لا يمكن ترتبه على الشيء لا يعقل أن يكون غرضا منه أما لو كانت الارادتان بداع آخر، أو كانت احداهما بداعي التحريك و الاخرى بداع آخر- كالاختبار أو التعذير- فلا استحالة.
و بناء على ذلك نقول: ان الامر بالاهم- بالنسبة الى من يعلم المولى عصيانه- لم يسق بداعي جعل الداعي- بمقتضى الامر الثالث- لكن هذا لا يخرجه من دائرة حق الطاعة- بمقتضى الامر الثاني و لكونه ممتنعا بالغير، لا ممتنعا ذاتيا أو وقوعيا و هو لا ينافي الامكان الذاتي و الوقوعي للمتعلق و إلّا لم يكن ممكن أبدا اذ الشيء لا يخلو من الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير فمتى يكون ممكنا؟ كما لا ينافي امكان التكليف، و إلّا لزم انتفاء التكليف في حق الكفار و العصاة.
و الامر بالمهم انما سيق بداعي التحريك- في حق من يمتثله- و بداع آخر- في حق من لا يمتثله و يعدل منه الى الثالث- و قد قرر في الامر الرابع ان لا استحالة في اجتماع مثل هاتين الارادتين فتأمل.
و أما (المنتهى) فالمحذور انما يتولد في صورة استلزام الامر المولوي لتحير المكلف، و ان فرض كونه منقادا للمولى، كما في الامر بالضدين مطلقا، و أما الامران المسوقان على نحو الترتب فلا يوجبان وقوع المكلف في الحيرة، فلا يكون هناك محذور في مرحلة الجري العملي. فتأمل.
ثم ان هنالك أدلة اخرى على الامكان تعلم مما قرر في أدلة الامتناع فراجع.