يقبل البنك في الواقع المعاش الودائع من عملائه ويصنّفها من ناحية مدى قدرة المودِع على سحبها إلى ودائع تحت الطلب ، وهي ما يطلق عليها اسم (الحساب الجاري) ، والودائع للأجَلٍ التي تتّسِم بطابع الادّخار ، ودائع التوفير .
وتعبّر الوديعة ـ بمختلف أشكالها في مفهوم البنوك الربوية ـ عن مبلغٍ من النقود يودَع لدى البنوك بوسيلةٍ من وسائل الإيداع ، فينشئ وديعةً تحت الطلب ، أو لأجلٍ محدَّد اتّفاقاً ، ويترتّب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغٍ معيِّنٍ من وحدات النقد القانونية للمودِع ، أو لأمره لدى الطلب ، أو بعد أجل ، على اختلاف الشكل الذي يتمّ الاتّفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل .
ويُطلق على الودائع المصرفية هذه عادةً أنّها ودائع ناقصة ؛ لأنّ البنك غير ملزمٍ بدفعها عند الطلب بنفس المظهر المادّي الذي أودِعت به . والعملاء لا يستطيعون رفض ما يقدَّم إليهم من النقود ما دامت هذه النقود قانونية .
وأمّا في مفهوم الفقه الإسلامي فليست المبالغ التي توضع في البنوك الربوية ودائَع لا تامّة ولا ناقصة [1] ، وإنّما هي قروض مستحقّة الوفاء دائماً ، أو في أجَلٍ محدّد ؛ لأنّ ملكية العميل تزول نهائياً عن المبلغ الذي وضعه لدى البنك ، ويصبح للبنك السلطة الكاملة على التصرّف فيه ، وهذا مالا يتّفق مع طبيعة الوديعة . وإنّما أُطلق اسم الودائع على تلك المبالغ التي تتقاضاها البنوك ؛ لأنّها تاريخياً بدأت بشكل ودائع وتطوّرت خلال تجارب البنوك واتّساع أعمالها إلى قروض ، فظلّت
[1] لاحظ للتوسّع في ذلك من الناحية الفقهية الملحق رقم [5] . (المؤلّف (قدس سره)) .