ونطلق على سياسة البنك اللاربوي هذه في التعويض عمّا يلغيه من عناصر الفائدة اسم سياسة (اشتراط القرض المماثل) مع التشجيع على تحويله ، إلى حَبْوة .
فالبنك يشترط في كلّ إقراضٍ قرضاً مماثلاً من المقترض تساوي قيمته قيمة العناصر التي ألغاها من الفائدة الربوية ، ويُشَجِّع بصورةٍ غير ملزمةٍ وبدون شرطٍ على أن يحوِّل المقترض بملء إرادته القرض المشروط عليه إلى حبوة ، ويعتبر بذلك زبوناً من الدرجة الأولى .