responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 76

الثاني : مبلغ يُفترض كتغطيةٍ لنفقات البنوك التي يستهلكها دفع أجور الموظّفين ، ونحو ذلك .

الثالث : الربح الخالص لرأس المال .

أمّا العنصر الأوّل فقد يستغني عنه البنك اللاربوي بتوسيع نطاق الائتمان العيني والتقليل من الائتمان الشخصي ، وعدم قبوله خارج الحدود التي تتوفّر فيها الثقة الكاملة الكفيلة عادةً بعدم ضياع الدين . وإذا لم يمكن الاستغناء عنه بذلك وكان لابدّ من إبقاء الديون الميّتة في حسبان البنك اللاربوي بوصفها أمراً واقعاً لا محالة رغم كلّ المحاولات والجهود ، فبالإمكان الاستفادة هنا من فكرة التأمين على الديون والقروض ؛ لأنّ شركات التأمين كما تؤمِّن على الأموال العينية كذلك قد تؤمِّن على الأموال المقترضة . ويمكن تحقيق التأمين بشكلين :

الأوّل : أن يقوم البنك نفسه بالتأمين على القرض الذي يدفعها إلى العميل ، أو على مجموع القروض التي يدفعها خلال عامٍ مثلاً ، ويتحمّل البنك نفسه أجور التأمين في الحالات التي يرى فيها أنّ ضمان سداد الديون الميّتة أهمّ من كُلفة التأمين التي تتمثّل في دفع تلك الأجور .

الثاني : أن يطالب البنك عميلَه الذي يطلب الاقتراض منه بضمانٍ من شركة التأمين ، وهو طلب مستساغ ؛ لأنّ صاحب المال من حقّه أن يمتنع عن الإقراض ما لم يأتِ الآخر بالكفيل الذي يقترحه صاحب المال ، ولا يدخل هذا في الامتناع عن الإقراض بدون زيادةٍ ليكون من الربا المحرّم .

وعلى هذا الأساس إذا طالب البنك عميلَه بضمانٍ من شركة التأمين لكي يقرضه المبلغ المطلوب اضطرّ العميل إلى الاتّصال بشركة التأمين مباشرةً أو بتوسّط البنك المقرِض نفسه والتأمين لديها على القرض ودفع أجور التأمين . وهنا يكون المؤمِّن هو المقترِض ، لا البنك ، غير أنّه يؤمّن لمصلحة البنك ، ونظراً إلى أنّه

نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست